للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال الآخر: تُرتهن، ونحو ذلك = لم يكن من اختلاف التضاد، وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنًا، وقد لا يكون، إذ هذا تقريب للمعنى، كما تقدم.

(٤٩) وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدًا، فإن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين.

(٥٠) ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق (١) بينهم، كما يوجد مثل ذلك في الأحكام (٢).

(٥١) ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف (٣) معلوم، بل متواتر عند العامة أو الخاصة، كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها، ومواقيتها، وفرائض الزكاة ونُصُبِها، وتعيين شهر رمضان، والطواف، والوقوف، ورمي الجمار، والمواقيت وغير ذلك.


(١) في نسخة الدكتور عدنان زرزور «مخفف»، وقال في الحاشية: «لعلها محقق ...»، وهي «محقق» في نسخة الفتاوى.
(٢) قال شيخ الإسلام في هذا الموضوع: «وأما ما صح عن السلف ـ أي: في التفسير ـ أنهم اختلفوا فيه اختلاف تناقض، فهذا قليل بالنسبة إلى ما لم يختلفوا فيه، كما أن تنازعهم في بعض مسائل السنة؛ كبعض مسائل الصلاة والزكاة والصيام والحج والفرائض والطلاق ونحو ذلك = لا يمنع أن يكون أصل هذه السنن مأخوذًا عن النبي صلّى الله عليه وسلّم وجملها منقولة عنه بالتواتر، وقد تبين أن الله تعالى أنزل عليه الكتاب والحكمة، وأمر أزواج نبيه صلّى الله عليه وسلّم أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة». وسيأتي هذا المنقول ضمن الملحق رقم (١).
(٣) العبارة فيها قلق، ولعلها «الأحكام»، فالاختلاف لا يضطر إليه عموم الناس، والأمثلة التي مثَّل بها تشير إلى أن مراده الأحكام التي لم يقع فيها خلاف، وهي المتواترة عند العامة والخاصة، وهذا التقرير ـ إن صحَّ ـ مما يُعذر به شيخ الإسلام؛ لأنه كتب هذه الرسالة إملاءً من الفؤاد، فيقع فيها مثل سبق القلم والذهن، ولعل هذا منها.

<<  <   >  >>