للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثاني: المصطلح الشرعي، وهو الاستعمال الوارد للفظ في لغة الشارع، فيكون مبيِّنًا ومرجِّحًا، إذا وقع الاختلاف.

الأمر الثاني: عموم لغة العرب:

وفي هذا لا يعني أنَّ التابعين وأتباعهم قد يفسرون بغير ما يُعرف من لغة العرب، لكنَّ الأمر يمكن أن يُحمل على موضوعين في لغة العرب:

الأول: أن يكون القول المذكور هو الاستعمال المشهور للفظة، فيقدَّم على غيره مما لا يتَّصِف بهذا مما يكون هو الأغرب أو الأقل في الاستعمال.

الثاني: أن يكون الاشتقاق أليق بأحد الأقوال من غيره، فيقدَّم هذا القول على غيره مما يبعد عن اشتقاق اللفظ.

الأمر الثالث: أقوال الصحابة:

وهذا المرجِّح يفيد فيما يقع فيه الاختلاف من جهة مشاهدة النُّزول على وجه الخصوص (١)، فقول الصحابي في النزول مقدَّمٌ على قول غيره مطلقًا، إذ الشاهد الذي يرى ويروي أعلم بالحال من الغائب الذي يروي ولم يَرَ.

أما إذا كان الأمر يرجع إلى الاجتهاد المعتمد على اللغة أو غيرها، فإنَّ عمل المفسرين على تقديم القول الصحيح، ولو كان في القول غير المختار صحابيٌّ، وهذا يظهر باستقراء منهج المفسرين المعتبرين أمثال ابن جرير الطبري (ت:٣١٠)، والنحاس (ت:٣٣٨)، وأبي المظفر السمعاني (ت:٤٨٩)، والبغوي (ت:٥١٦)، وابن عطية (ت:٥٤٢)، والقرطبي (ت:٦٦١)، وابن كثير (ت:٧٧١)، وغيرهم من المحققين (٢).


(١) متى يُقدَّم تفسير الصحابي مطلقًا؟ مسألة تحتاج إلى بحث، وفيها عدم وضوح، خصوصًا أنَّ التنظيرات التي ذُكِرَت في تفسير الصحابي يخالفها تطبيقات العلماء أثناء كتابتهم للتفسير وترجيحاتهم بين الأقوال.
(٢) هذا الذي ظهر لي من عمل المفسرين، وهذه المسألة تحتاج إلى بحث واستقراء =

<<  <   >  >>