السقم اهـ. وفي «المصباح» مرض الحيوان مرضاً من باب تعب، والمرض حال خارجة عن الطبع ضارّ بالطبع، ويعلم من هذا أن الآلام والأورام أعراض عن المرض (أو سافر) أي: في غير معصية. قال الجوهري: السفر قطع المسافة وفي «المصباح» سفر الرجل سفراً من باب ضرب فهو سافر والجمع سفر مثل راكب وركب والاسم السفر بفتحتين: وهو قطع المسافة، يقال إذا خرج للارتحال أو لقصد موضع فوق مسافة العدوى سفر. وقال بعض المصنفين، أقل السفر يوم انتهى. والحديث شامل لطويل السفر وقصيره بأن يخرج لضيعة أو إلى مكان لا تلزمه فيه الجمعة لعدم سماعه النداء، ولا يخالف قول المصباح إن أهل العرف لا يسمونه سفراً فإن المراد سفراً طويلاً (كتب له) من البر (مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً) وعند أبي داود «كأصلح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم» قال ابن بطال: هذا في أمر النوافل، أما صلاة الفرض فلا تسقط بسفر أو مرض (رواه البخاري) ورواه أحمد وغيره. ويؤخذ من الحديث تأييد من ذهب إلى أن الأعذار في ترك الجماعة مسقطة للحرج محصلة للفضيلة خلافاً للمصنف في الأخير، وحمل كلام المصنف على من لم يعتد ملازمتها مع عدم العذر أو لم ينوها لولا العذر وكلام غيره على ما إذا نواها وكان معاداً لها.
١٣٤ - (الثامن عشر، عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله: كل معروف) أي: كل ما يفعل من أعمال البر والخير (صدقة) أي: ثوابه كثوابها فإطلاقها على ذلك بطريق الاستعارة كما تقدم (رواه البخاري) وأحمد (ورواه مسلم) وأحمد وأبو داود (من حديث حذيفة رضي الله عنه) فلا يقال فيه متفق عليه، لأن الشيخين لم يتفقا على سنده وإن اتفقا على معناه ومبناه.
١٣٥ - (التاسع عشر: وعنه قال: قال رسول الله: ما من مسلم يغرس غرسا) بالفتح مصدر (إلا كان