للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خبره بحيث أيس من حياته أرسلها لقاض أمين ولو غير قاضي بلده فيما يظهر، فإن تعذر تصدق بها على الفقراء بنية الغرم إذا وجده كما في الوديعة أو تركها عنده، وبحث الإسنوي أنه يتخير بين وجوه المصالح كلها وهو ظاهر، وإلى ترجيحه يومىء كلام العزّبن جماعة وغيره وزاد: إن له التصرف لنفسه من نفسه إن وجد فيه شرطه، وعليه يدل كلام الغزالي في «نطيره» ، قال: ويجب عليه فيه الاقتصار على الأمر الوسيط، وقيد ابن جماعة ذلك بعلمه بالأحكام الشرعية.

قال ابن حجر الهيتمي: وظاهر أنه غير شرط، وإنما شرط تصرفه فيه علمه بجواز صرفه إليه. وكنفسه عياله الذين تلزمه مؤنتهم.

(قال الله تعالى) شأنه عما لا يليق ( {ما للظالمين من حميم} ) قريب مشفق ( {ولا شفيع يطاع} ) ولا شفيع يشفع ووضع الظالمين موضع «هم» للدلالة على اختصاص هذا الأمر بهم وأنه لظلمهم.

(وقال تعالى) : {وما للظالمين من ولي ولا نصير} ) كذا فيما وقفت عليه من نسخ الرياض والتلاوة {والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير} أي يدعهم الله بغير وليّ ولا نصير في عذابه، وفي سورة الحج {وما للظالمين من نصير} فلعل زيادة «من وليّ» من قلم الناسخ وتحريف النقلة.

(وأما الأحاديث) النبوية (فمنها حديث أبي ذرّ) جندببن جنادة الغفاري (المتقدم في آخر باب المجاهدة) وبه ختم ذلك الباب.

٢٠٣١ - (وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: اتقوا الظلم) أي: اجتنبوا ظلم

<<  <  ج: ص:  >  >>