للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أيضاً (إذا باتت المرأة هاجرة) أي تاركة (فراش زوجها) بغير مانع من مرض أو امتناع لتسلم صداق حال عقدت عليه (لعنتها الملائكة حتى تصبح) ما دامت كذلك، فإذا تابت من الذنب وأقلعت وعادت إلى الطاعة وأجابت إلى الفراش أو كانت معذورة فلا.

(وفي رواية) لمسلم من حديث أبي هريرة أيضاً (قال: قال رسول الله: والذي نفسي بيده) أي بقدرته وفي تصرفه، وفيه القسم على الشيء لتأكيده وتقويته عند السامع، وهو كذلك مستحب وواقع في الأخبار كثيراً (ما) نافية (من) مزيدة لتأكيد استغراق النفي (رجل) يحتمل أن يراد به ما يقابل المرأة فيشمل الصبيّ فتكون إجابته واجبة على زوجته المكلفة، وعلى وليّ غير المكلفة أمرها بذلك وهو أقرب، ويحتمل أن يراد به ما يقابل الصبيّ فيخص البالغ (يدعو امرأته إلى فراشه) أضيف الفراش إليها هنا وإليه أوّلاً لملابسة كل منها له (فتأبى) أي تمتنع (عليه) في «المصباح» : أبى الرجل يأبى إباء بالكسر والمد وإباية: امتنع (إلا كان الذي في السماء) إن كان المراد منه ساكنها فهو الملائكة، وإن أريد به حضرة الحق سبحانه فيؤول بأن المراد الذي سلطانه أو ملكوته أو أمره في السماء، لاستحالة المكان والجهة عليه سبحانه وتعالى علوّاً كبيراً، والوجه الأخير أقرب إلى قوله (ساخطاً عليها) وإن صح على الأول إفراده باعتبار لفظ الذي المراد منه النوع الذي هو الملائكة، والسخط المراد منه بالنسبة إليه تعالى غايته مجازاً مرسلاً من إطلاق اللازم وإرادة الملزوم إما الانتقام فيكون صفة فعل، أو إرادته فيكون صفة ذات كما تقدم أوّل الكتاب، وظاهر أن ذلك إذا غضب منه الزوج كما يدل عليه قوله في الحديث قبله «فبات غضبان عليها» وقوله هنا: (حتى يرضى عنها) .

٢٨٢٢ - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يحلّ) أي لا يجوز

<<  <  ج: ص:  >  >>