للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"الإقناع"، والمقصود إنهم هم أكثرمن وقف مع مسائل "المنتهى" و"الإقناع" وبذلك يكونون أدرى الناس بكلام "الإقناع" و"المنتهى"، فالمرجع في الترجيح بين الكتابين إليهم، وهم لا يكادون يخرجون عن "المنتهى" إلا في القليل النادر وما ذاك إلا لأسباب اقتضت الخروج عن "المنتهى" إلى "الإقناع"، ولا يعني ترجيح "المنتهى" على "الإقناع" ضعف قول"الإقناع"، بل قد يكون القول المرجوح الذي في "الإقناع" أقوى من قول المذهب من حيث الدليل، ثم إن المسائل التي اختلف فيها "الإقناع" و "المنتهى" قليلة بالنسبة للمسائل التي اتفق عليها الكتابان والتي هي بالآلاف.

قال في الإنصاف (١): (واعلم رحمك الله أن الترجيح إذا اختلف بين الأصحاب إنما يكون ذلك بقوة الدليل من الجانبين وكل واحد ممن قال بتلك المقالة إمام يقتدى به فيجوز تقليده والعمل بقوله ويكون ذلك في الغالب مذهبا لإمامه لأن الخلاف إن كان للإمام أحمد فواضح، وإن كان بين الأصحاب فهو مقيس على قواعده وأصوله ونصوصه)

وتقديم "المنتهى" لا يخالف ما نقله الشيح أحمد بن عوض عن الشيخ عثمان النجدي بقوله: (صريح "المنتهى" مقدم على صريح "الإقناع"، وصريح "الإقناع" مقدم على مفهوم "المنتهى"، ومفهوم "المنتهى" مقدم على مفهوم "الإقناع") (٢).

ومثله ما قاله الشيخ عبدالله بن عقيل: (وقد قالوا: إذا اتفق " الإقناع" و"المنتهى" فهذا المذهب، وإذا اختلفا فالمذهب ما في" المنتهى"، وإذا اختلف مفهوم " المنتهى" مع منطوق "الإقناع" فمنطوق "الإقناع" أولى) (٣).

فالصريح المنطوق مقدم على المفهوم كما نص على ذلك أهل الأصول.


(١) انظر: المقنع والشرح الكبير ومعهما الإنصاف ١/ ٢٦
(٢) ذكره الشيخ عبدالله البسام في ترجمة الشيخ عثمان النجدي في كتاب: علماء نجد ٥/ ١٣٥.
(٣) انظر: كتاب إدراك المطالب بحاشية ابن عقيل على دليل الطالب وجمع وترتيب الدكتور وليد المنيس ص ٣٠.

<<  <   >  >>