(٢) قال أبو داود في سننه: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، ح وحدثنا ابن الصباح، حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد، قالا: حدثنا مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك»، زاد ابن الصباح، «ولا وفاء نذر إلا فيما تملك»، كتاب الطلاق، باب في الطلاق قبل النكاح ٢/ ٢٥٨ ح (٢١٩٠)، والترمذي في سننه كتاب الطلاق، باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح ٣/ ٤٧٢ ح (١١٨١) وقال: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. وابن ماجة في سننه كتاب الطلاق، باب لا طلاق قبل النكاح ١/ ٦٦٠ ح (٢٠٤٧).