(٢) السخاوي، المرجع السابق، ١/ ٣٢. (٣) المنكر عند ابن الصلاح بمعنى الشاذ، بينما المنكر عند ابن حجر أشدّ ضعفاً من الشاذ. ينظر: ابن الصلاح، علوم الحديث، ٨٠، ابن حجر، النكت، ١/ ٢٣٧. (٤) قال عمرو عبدالمنعم: "وقد أشار الإمام مسلم في مقدمة صحيحه إلى أن الإعلال بالتفرد إنما يكون بالقرائن الدالة على النكارة، لا بعموم مجرد التفرد، حيث قال: "وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عُرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم، أو لم تكد توافقها، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك، كان مهجور الحديث غير مقبوله." مسلم، مقدمة الصحيح، ١/ ٧، سليم، ما لا يسع المحدث جهله، ١٠٩.