(٢) الميانشي، ما لا يسع المحدث جهله، ٢٩. ثم أردفه بقوله: "وقد حكى شيخنا المازري رحمه الله تعالى في كتابه (المُعْلِم بفوائد مسلم) إن زيادة العدل مقبولة. وذكره الإمام أبو عبدالله الحاكم في كتابه. وأما الغريب: فهو ما شذ طريقه، ولم تُعرف رواته بكثرة الرواية". (٣) على الرغم أن ابن الأثير نقل كثيراّ مما ذكره في أصول الحديث عن الحاكم، ونقل عنه أنواع الغريب إلا أنه دمج معها نوع الأفراد، فجعل الأفراد ضمن أنواع الغريب ولم يفردها بنوع مستقل كما فعل الحاكم، واقتصر على ذكر نوعين فقط من الأنواع الثلاثة التي ذكرها الحاكم للأفراد، ولم يذكر النوع الثالث وهي: الأفراد المضافة للبلاد. ولعلها إشارة منه بأنها لا تدخل ضمن الغرائب بل هي نوع مستقل من الأفراد كما ذكر ابن الصلاح بقوله: "وليس كل ما يعد من أنواع الأفراد معدودا من أنواع الغريب، كما في الأفراد المضافة إلى البلاد على ما سبق شرحه." ابن الصلاح، علوم الحديث، ٢٧٠. (٤) ابن الأثير، جامع الأصول، ١/ ١٧٥. ثم مثّل لذلك بقوله: "مثل ما حدث حماد بن سلمة عن أبي العُشَرَاء عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، ما تكون الذكاة إلا في الحلق واللَّبَّة؟ فقال: ((لو طعنت في فخذها أجزأ عنك)) والحديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب الضحايا، باب ما جاء في ذبيحة المتردية ٣/ ١٠٣ ح (٢٨٢٥)، والترمذي في سننه كتاب الأطعمة، باب ما جاء في الذكاة في الحلق ٣/ ١٢٧ ح (١٤٨١).