للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

غير فلان - وإن كان مروياً من وجوه عن غير فلان، أو تفرد به البصريون عن المدنيين، أو الخراسانيون عن المكيين، وما أشبه ذلك ... " (١).

وما ذكره الحاكم من أنواع الفرد تدخل ضمن هذا التقسيم، حيث قال:

"معرفة الأفراد من الأحاديث وهو على ثلاثة أنواع:

فالنوع الأول منه معرفة سنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتفرد بها أهل مدينة واحدة عن الصحابي، ... والنوع الثاني من الأفراد أحاديث يتفرد بروايتها رجل واحد عن إمام من الأئمة، ... فأما النوع الثالث من الأفراد فإنه أحاديث لأهل المدينة تفرد بها عنهم أهل مكة مثلا وأحاديث لأهل مكة ينفرد بها عنهم أهل المدينة مثلا وأحاديث ينفرد بها الخراسانيون، عن أهل الحرمين مثلا، وهذا نوع يعز وجوده وفهمه" (٢).

وحين اعترض مغلطاي على تقسيم ابن الصلاح، وأراد منه كما تبع الحاكم في إفراد هذا المصطلح بالذكر أن يتبعه كذلك في تقسيم الأفراد إلى ثلاثة أنواع، فقال: "كان ينبغي له إذ يتبع الحاكم في أفراده أن يتبعه في تقسيمه ... " (٣)

أجاب على اعتراضه ابن حجر فقال: "وهو اعتراض عجيب، فإن الأقسام الثلاثة التي ذكرها الحاكم داخلة في القسمين اللذين ذكرهما ابن الصلاح، ولا سبيل إلى الإتيان بالثالث: لأن الفرد إما مطلق وإما نسبي وغاية ما في الباب أن المطلق ينقسم إلى نوعين:

أحدهما: تفرد شخص من الرواة بالحديث.

والثاني: تفرد أهل البلد بالحديث دون غيرهم.

والأول ينقسم أيضا إلى نوعين: أحدهما: يفيد كون المنفرد ثقة، والثاني لا يفيد .... وأما النسبي فيتنوع - أيضا - أنواعاً:


(١) المرجع السابق. ينظر في تقسيم الأفراد لمطلق ونسبي غالب كتب الحديث بعد ابن الصلاح ممن اختصر كتابه أو نكّت عليه، ومن ذلك: النووي، التقريب، ٤٣، ابن جماعة، المنهل، ٥١، الطيبي، الخلاصة، ٥٣، ابن كثير، علوم الحديث، ٥٢، ابن حجر، النكت، ٢/ ٧٠٣ - ٧٠٥، السخاوي، فتح المغيث، ١/ ٢٦٨.
(٢) ينظر: الحاكم، علوم الحديث، ٩٦ - ١٠٢ باختصار.
(٣) مغلطاي، الإصلاح، ٢/ ٢٧١ - ١٧٢.

<<  <   >  >>