(٢) "التقييد بـ (ألفاظ فقهية) غير سديد، إذ وردت هناك زيادات لا صلة لها بالفقه البتة، وإنما هي تفيد فوائد أخرى، مثل: رفع الإشكال، أو زيادة بيان وتوضيح، وغير ذلك" بيكر، زيادة الثقات، ٧٨. "والظاهر أن الحاكم إنما يتكلم عن نوع خاص من الزيادات التي لها تعلّق بالأحكام، ويشهد لذلك الأمثلة التي ساقها فكلها في مواضيع فقهية" حمام، التفرد، ٥١٣. والمراد: الألفاظ الفقهية والزيادات التي يُستنبط منها الأحكام الفقهية، وليس ما زاده الفقهاء دون المحدثين، فذلك يدخل في نوع المدرج. ينظر: الزركشي، النكت، ٢/ ١٧٤ - ١٧٥، البلقيني، المحاسن، ٢٥٠، ابن حجر، النكت، ٢/ ٦٨٦. (٣) ينظر: الحاكم، علوم الحديث، ١٣٠ - ١٣٥. (٤) في النوع الثالث عشر، وهو نوع معرفة المدرج. ينظر: المرجع السابق، ٤٠. (٥) قال الحاكم في"القسم الثالث من الصحيح المختلف فيه: خبر يرويه ثقة من الثقات عن إمام من أئمة المسلمين فيسنده ثم يرويه عنه جماعة من الثقات فيرسلونه. ومثاله: حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر)) الحاكم، الإكليل، ٤٧. والحديث أخرجه ابن ماجة في سننه كتاب المساجد والجماعات، باب التغليظ في التخلّف عن الجماعة ١/ ٢٦٠ ح (٧٩٣)، والحاكم في المستدرك كتاب الطهارة ١/ ٣٧٢ ح (٨٩٣).