للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بينما حين يُتتبّع ذلك عند من سبق فإن ما يتعلّق بزيادات الإسناد، وحكمها يكون - في الغالب- مبثوثاً بين أنواع أخرى من علوم الحديث. (١)

- فقد أفرد الحاكم زيادات المتون بنوع مستقل، وعنى بالزيادة (الألفاظ الفقهية) (٢)،

ومثّل لها بعشرة أمثلة (٣) ضمّت زيادات للثقات وغيرهم، ولعله لذلك لم يذكر - حكم الزيادة في المتن- في هذا النوع، وإنما أشار إلى قَبولها من الثقة في نوع سابق في ترتيب كتابه (٤)، هذا فيما يخص الزيادة في المتن.

أما الزيادة في الأسانيد، فعلى الرغم من أن الحاكم في كتابه (المدخل إلى الإكليل) أشار إلى الفرق بين منهج الفقهاء والمحدثين تجاه زيادات الثقات في الأسانيد (٥)، يُضاف إليه ما


(١) "قد خصّ كثير من أهل العلم الكلام على الزيادات بما وقع في المتون كما فعل الحاكم وغيره، وذكروا ما يقع من الزيادات في الأسانيد ضمن أبواب أخرى كـ (الشاذ والمنكر والمزيد في متصل الأسانيد والمعلل)، ومنهم من جمع الكلام على الصنفين جميعاً كالحافظ ابن رجب وغيره." سليم، زيادة الثقة، ١١ - ١٢.
(٢) "التقييد بـ (ألفاظ فقهية) غير سديد، إذ وردت هناك زيادات لا صلة لها بالفقه البتة، وإنما هي تفيد فوائد أخرى، مثل: رفع الإشكال، أو زيادة بيان وتوضيح، وغير ذلك" بيكر، زيادة الثقات، ٧٨.
"والظاهر أن الحاكم إنما يتكلم عن نوع خاص من الزيادات التي لها تعلّق بالأحكام، ويشهد لذلك الأمثلة التي ساقها فكلها في مواضيع فقهية" حمام، التفرد، ٥١٣.
والمراد: الألفاظ الفقهية والزيادات التي يُستنبط منها الأحكام الفقهية، وليس ما زاده الفقهاء دون المحدثين، فذلك يدخل في نوع المدرج. ينظر: الزركشي، النكت، ٢/ ١٧٤ - ١٧٥، البلقيني، المحاسن، ٢٥٠، ابن حجر، النكت، ٢/ ٦٨٦.
(٣) ينظر: الحاكم، علوم الحديث، ١٣٠ - ١٣٥.
(٤) في النوع الثالث عشر، وهو نوع معرفة المدرج. ينظر: المرجع السابق، ٤٠.
(٥) قال الحاكم في"القسم الثالث من الصحيح المختلف فيه:
خبر يرويه ثقة من الثقات عن إمام من أئمة المسلمين فيسنده ثم يرويه عنه جماعة من الثقات فيرسلونه. ومثاله: حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر)) الحاكم، الإكليل، ٤٧.
والحديث أخرجه ابن ماجة في سننه كتاب المساجد والجماعات، باب التغليظ في التخلّف عن الجماعة ١/ ٢٦٠ ح (٧٩٣)، والحاكم في المستدرك كتاب الطهارة ١/ ٣٧٢ ح (٨٩٣).

<<  <   >  >>