للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يُفهم مما أورده تحت عنوان الباب من مناقشة حكم هذه الزيادة من جهة تعلّقها بحكم شرعي أو لا، أو من جهة تعلّق الزيادة بلفظ الحديث أو معناها ...

أما ما يتعلّق بالزيادة في الأسانيد فقد أفرد أبواباً لذلك منها ما يخص تعارض الوصل مع الإرسال، فقال: "باب القول فيما روي من الأخبار مرسلا ومتصلا , هل يثبت ويجب العمل به أم لا؟ " (١)، وقد رجّح فيه الحكم للوصل شريطة أن يكون راوي الزيادة عدلاً ضابطاً للرواية، فقال:

"ومنهم من قال: الحكم للمسند إذا كان ثابت العدالة ضابطا للرواية, فيجب قبول خبره, ويلزم العمل به, وإن خالفه غيره, وسواء كان المخالف له واحدا أو جماعة, وهذا القول هو الصحيح عندنا, لأن إرسال الراوي للحديث ليس بجرح لمن وصله, ولا تكذيب له, ولعله أيضا مسند عند الذين رووه مرسلا أو عند بعضهم, إلا أنهم أرسلوه لغرض أو نسيان, والناسي لا يقضى له على الذاكر, ... " (٢)

وقال تحت "باب في الحديث يرفعه الراوي تارة ويقفه أخرى, ما حكمه؟ ... والأخذ بالمرفوع أولى, لأنه أزيد كما ذكرنا في الحديث الذي يروى موصولا ومقطوعا, وكما قلنا في الحديث الذي ينفرد راويه بزيادة لفظ يوجب حكما لا يذكره غيره: إن ذلك مقبول والعمل به لازم, والله أعلم" (٣)، حيث أطلق الحكم بقبول الزيادة من العدل سواء كانت الزيادة في المتن أو الإسناد، وقد أشار ابن رجب إلى تناقض ما ذكره الخطيب فيما يخصّ


(١) المرجع السابق، ٤٠٩.
(٢) المرجع السابق، ٤١١.
(٣) المرجع السابق، ٤١٧.

<<  <   >  >>