للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما النصوص القليلة التي توهم أنه يُشترط في قبول الزيادة أن يكون راويها أحفظ من راوي النقص، كقوله عن حديث رواه: "أسنده جماعة وأوقفه جماعة والذي أسنده أحفظ والزيادة منهم مقبولة" (١)، فيمكن توجيهها على النحو الآتي:

أن مثل هذه النصوص لا حكم لها فيما نحن بصدده، ولا يستفاد منها قيد يُقيَّد به كلام الحاكم المطلق في قبول الزيادة؛ وذلك لأمرين:

الأول: أن هذه النصوص نادرة جدّا في الكتاب؛ فلا تقاوم النصوص المطلقة التي تكررت كثيراً، إلى الحد الذي لا يصلح معه تقييدها بهذه النصوص القليلة النادرة.

الآخر: أن هذه النصوص وصف لما هو كائن، وليست شرطاً يوضع لقبول زيادة الثقة، (٢) ...

وقبول الزيادة في الإسناد هو الذي جرى عليه الحاكم في رواياته في (المستدرك) وتعليقاته عليها، وتصحيحاته لها. (٣)

- والخطيب البغدادي حين عنون أحد أبواب كتابه الكفاية بقوله: "باب القول في حكم خبر العدل إذا انفرد برواية زيادة فيه لم يروها غيره قال الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث: زيادة الثقة مقبولة , إذا انفرد بها" (٤)، فإنه عنى بالزيادة: الزيادة في المتن، وذلك


(١) الحاكم، المستدرك، ١/ ١٨١ ح (٣٤٣).
(٢) وربما يتضح هذا الأمر من معرفة المقصود بالمقارنة في قول الحاكم: "أسنده جماعة وأوقفه جماعة والذي أسنده أحفظ والزيادة منهم مقبولة"، فمن أوقفه هو أبو جناب الكلبي، واسمه يحيى بن أبي حيّة، وهو ضعيف، وقد قال عنه الحاكم: "وأبو جناب من لا يحتج بروايته في هذا الكتاب" أما من رفعه فهو شيبان بن فروخ وهو صدوق حسن الحديث. ينظر: الذهبي، الكاشف، ١/ ٤٩١ (٢٣١٧)، ٢/ ٣٦٤ (٦١٥٤)، ابن حجر، التقريب، ٢٦٩ (٢٨٢٤)، ٥٨٩ (٧٥٢٢). علي، الإمام الحاكم، ٢٤٨ - ٢٥٠.
(٣) ينظر: علي، الإمام الحاكم، ٢٤٨ - ٢٥٠ باختصار.
(٤) الخطيب البغدادي، الكفاية، ٤٢٤.

<<  <   >  >>