(٢) ينظر: الخضير، الضعيف، ٢٣٥ - ٢٣٦ باختصار، عتر، منهج النقد، ٤٥١ - ٤٥٣، أيضاً ينظر: مبحث (علامات لكشف العلة من منهج المتقدمين). الجديع، التحرير، ٢/ ٧٤١. (٣) أبو سفيان مصطفى باحو، العلة وأجناسها عند المحدثين، ٢١. ينظر: عتر، منهج النقد، ٤٤٧. (٤) الخطيب البغدادي، أخلاق الراوي، ٢/ ٢٩٤. (٥) قال ابن حجر - ممثّلاً لعلة خفية بشيء من التفصيل-: "ومن المواضع الخفية في الأحاديث المعللة - ما ذكره ابن أبي حاتم قال: سألت أبي عن حديث رواه حماد بن سلمة عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من باع عبدا وله مال ... )) الحديث. فقال: "قد كنت أستحسن هذا الحديث من ذي الطريق حتى رأيت من حديث بعض الثقات عن عكرمة بن خالد عن الزهري عن ابن عمر - رضي الله عنه - فعاد الحديث إلى الزهري، والزهري إنما رواه عن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه - رضي الله عنه - وهو معلول (يعني لأن نافعا رواه عن ابن عمر - رضي الله عنه -) فجعل مسألة بيع العبد عن عمر - رضي الله عنه - ومسألة بيع النخل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ... قلت: وسبب الخفاء في هذا المثال أن عكرمة بن خالد أكبر من الزهري، وهو معروف بالرواية عن ابن عمر - رضي الله عنه -، فلما وجد الحديث من رواية حماد بن سلمة عنه كان ظاهره الصحة، وكان يعتضد بها ما رواه الزهري عن سالم عن أبيه، ويرجح على رواية نافع ... لكن لما فتشت الطرق تبين أن عكرمة سمعه ممن هو أصغر منه وهو الزهري، والزهري لم يسمعه من ابن عمر - رضي الله عنه - إنما سمعه من سالم فوضح أن رواية حماد بن سلمة مدلسة أو مسوّاة، ورجع هذا الإسناد الذي كان يمكن الاعتضاد به إلى الإسناد الأول الذي حكم عليه بالوهم، وكان سبب حكمهم عليه بالوهم كون سالم أو من دونه سلك الجادة؛ لأن العادة والغالب أن الإسناد إذا انتهى إلى الصحابي - رضي الله عنه - قيل بعده: عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما جاء هنا بعد الصحابي ذكر صحابي آخر والحديث من قوله -كان الظن غالبا على أن من ضبطه هكذا أتقن ضبطا، والله أعلم." ابن حجر، النكت، ٢/ ٧١٢ - ٧١٤، ينظر: ابن أبي حاتم، العلل، ٣/ ٦٠٣ (١١٢٢)، وقد ورد كلامه عقب حديث ((من باع نخلاً قد أُبّرت ... )).