(٢) أخرجه أحمد في مسنده، ٢٠/ ٨٦ ح (١٢٦٤٢)، وابن حبان في صحيحه، باب القنوت، ذكر الإباحة للمرء أن يتحدث قبل العشاء الآخرة بما يجدي عليه نفعه في العقبى، وأن تؤخر الصلاة من أجله، ٥/ ٣٨٠ ح (٢٠٣٥)، كلاهما من حديث أنس بنحوه. (٣) ابن حجر، النكت، ٢/ ٨٧٢. وذكر مثالاً آخر، فقال: "- ومن أمثلته في المتن ما رواه الحاكم من طريق محمد بن محمد بن حيّان، عن أبي الوليد عن مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ((ما عاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طعاما قط ... )) انقلب على ابن حيّان، وإنما روى أبو الوليد بهذا الإسناد حديث: ((ما ضرب النبي - صلى الله عليه وسلم - بيده)). المرجع السابق، ٢/ ٨٧٧. والحديث أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث تحت النوع التاسع عشر: معرفة الصحيح والسقيم، وعقّب بقوله: "ولقد جهدت جهدي أن أقف على الواهم فيه من هو فلم أقف عليه، اللهم إلا أن أكبر الظن على ابن حيان البصري على أنه صدوق مقبول". الحاكم، علوم الحديث، ٥٩. (٤) أخرجه الترمذي في سننه من حديث أنس كتاب الجمعة، باب ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام من المنبر، ١/ ٦٥٠ ح (٥١٧).