للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحثُ الرّابعُ: منهجُ الاستدلالِ بالإجماعِ على المعاني.

وفيه أربعةُ مطالب:

المطلبُ الأوَّلُ: مفهومُ الاستدلالِ بالإجماعِ على المعاني.

يقومُ معنى الإجماعِ لُغةً على تضامِّ الشيءِ (١)، ويُطلَقُ على معنيَيْن (٢):

الأوَّلُ: العزمُ على الشيءِ، يُقالُ: أجمعَ فلانٌ على كذا. إذا عزمَ عليه وصَمَّمَ. ومِنه قولُه تعالى ﴿فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ﴾ [يونس: ٧١]، وقولُ الشّاعرِ (٣):

يا ليت شِعري والمُنى لا تنفعُ … هل أغدوَنْ يوماً وأمري مُجمَعُ

الثّاني: الاتِّفاقُ، يُقالُ: أجمعَ القومُ على كذا. إذا اتَّفقوا عليه.


(١) ينظر: مقاييس اللغة ١/ ٢٤٦.
(٢) ينظر: الصَّحاح ٣/ ١١٩٨، ولسان العرب ٥/ ٤٠٣، والقاموس المحيط (ص: ٦٣٩).
(٣) نسبَه في إصلاحِ المنطق لبعض الرُّجّاز (ص: ٢٦٣)، وينظر: المرجع السّابق.

<<  <   >  >>