للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لأنَّ الدَّليلَ الشَّرعيَّ لم يشترطْ ذلك، بل علَّقَ العصمةَ على الاتِّفاقِ فقط، دون اشتراطِ عددٍ مُعيَّنٍ، فمتى ثبتَ الاتِّفاقُ قامتْ به الحُجَّةُ. (١)

الثّاني: الإجماعُ حُجَّةٌ ماضيةٌ في جميعِ العصورِ، سواءٌ في ذلك عصرَ الصَّحابةِ فمَن بعدَهم؛ لأنَّ أدلَّةَ الإجماعِ عامَّةٌ مُطلَقةٌ، فلا يصحُّ حصرُها بغيرِ دليلٍ شرعيٍّ. (٢)

المطلبُ الثالثُ: أوجه الاستدلالِ بالإجماعِ على المعاني.

تتبيَّنُ أوجهُ الاستدلالِ بالإجماعِ على المعاني عندَ ابنِ جرير (ت: ٣١٠) ببيانِ جانبَيْن، هما:

٣ - صِيَغُ إيرادِ دليلِ الإجماعِ عند ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠).

٤ - أوجهُ الاستدلالِ بدليلِ الإجماعِ على المعاني.

وفيما يأتي بيانُهما:

أوَّلاً: صِيَغُ إيرادِ دليلِ الإجماعِ عند ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠).

تعدَّدتْ الصِّيغُ التي عبَّرَ بها ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) عن الإجماعِ في تفسيرِه، والذي يدخلُ مِنها في بابِ الإجماعِ اتِّفاقاً هو: ما نصَّ فيه على لفظِ الإجماعِ وما في معناه مِنْ تصاريفِه، أو الاتِّفاقِ، أو نفي الخلافِ. وهو ما اعتبرناه في جميعِ المواضِعِ التي اُحصِيَتْ مِنْ إجماعاتِه، ومِن عباراتِه في ذلك: (أجمعَ أهلُ التَّأويلِ، جميعُ


(١) ينظر: شرح الكوكب المنير ٢/ ٢٢٤، ونزهة الخاطر العاطر ١/ ٢٨٥.
(٢) ينظر: الفقيه والمتفقه ١/ ٤٢٧، ونزهة الخاطر العاطر ١/ ٣٠٧.

<<  <   >  >>