للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلبُ الرابع: ضوابطُ الاستدلالِ بالإجماعِ على المعاني ومسائِلُه.

أوَّلاً: أبانَ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) صِفةَ الإجماعِ في جُملةٍ مِنْ المواضِعِ، يتبيَّنُ بها مفهومُه، وتتحدَّدُ معالِمُه، وهي:

١ - اتِّفاقُ أهلِه عليه. (١)

٢ - لا يجوزُ عليهم فيه الخطأُ، والكذبُ، والسَّهوُ، والتواطؤُ والتَّشاعُرُ، وذلك لمحلِّ العِصمةِ فيه. (٢)

٣ - النَّقلُ المُستفيضُ وراثةً عمَّن لا يجوزُ خلافُه مِنْ الحُجَّةِ، وذلك في عامَّةِ الإجماعاتِ التي يحكيها، وليس ذلك وصفاً لازماً عندَه لكلِّ إجماعٍ. (٣)

٤ - يقطعُ العذرَ مجيئُه، ويدفعُ الشَّكَّ ورودُه، وذلك مِنْ أثرِه، وقوَّةِ دلالَتِه (٤)؛ ولذلك يدعُ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) ظاهرَ القرآنِ والسُّنَّةِ لدلالةِ الإجماعِ القَطعيَّةِ (٥).

ومِن عِبارَتِه في بيانِ ما سبقَ قولُه: «والصَّوابُ مِنْ القولِ في ذلك .. ، بنقلِ الحُجَّةِ التي لا يجوزُ الخطأُ فيما نقلَته مُجمِعةً عليه، ولا السَّهوُ، ولا


(١) ينظر: جامع البيان ١/ ٦١٥، ٦/ ٥٥٧.
(٢) ينظر: جامع البيان ٢/ ٦٦، ٣/ ٢٦٢، ٦/ ٤٩٨، ٧/ ٩٣.
(٣) ينظر: جامع البيان ٤/ ٢٣٥، ٥/ ٦٠٩، ٦/ ٤٦٥، ٨/ ٤٠، ٦٤٥.
(٤) ينظر: جامع البيان ٦/ ٤٦٤، ٧/ ٩١.
(٥) ينظر: جامع البيان ٨/ ١٨٢، ٦٤٥، ٢١/ ٤٧٤.

<<  <   >  >>