(٢) ينظر: جامع البيان ١/ ٣١١، ٣/ ٦٥٠.(٣) ينظر: جامع البيان ٣/ ٤٣٣، ٥٧١، ٤/ ٣٣٢.(٤) ينظر: جامع البيان ٥/ ٦٠٧، ٦/ ٣٠٧، ٦١٦. وبعضُ العلُماءِ يُفرِّقُ بين الإجماعِ والاتِّفاقِ؛ فيجعل الاتِّفاقَ خاصّاً باتِّفاقِ الأئمَّةِ الأربعةِ، أو اتِّفاقِ علماءِ المذهبِ، وأكثرُ ما يوجدُ ذلك في كتبِ الفقه، والأظهرُ أنَّهما بمعنىً، وهما كذلك لُغةً، وفي استعمالِ كثيرٍ من الأئمةِ؛ كابنِ عبد البرّ (ت: ٤٦٣)، وابن رشد (ت: ٥٩٥)، والنووي (ت: ٦٧٦)، وابنِ تيمية (ت: ٧٢٨)، وربَّما استعملَ أحدُهم الاتِّفاقَ بالمعنى الأخصِّ، أمّا التعبيرُ باتِّفاقِ العلماءِ فهو مُرادِفٌ للإجماعِ. وينظر: موسوعة الإجماع لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ١٤).(٥) جامع البيان ٥/ ٦٠٨، ٦/ ٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute