للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النُّصوصِ، فالإجماعُ أحقُّ بالتَّقديمِ في ترتيبِ الحِجاجِ؛ فإنَّ الإجماعَ لا مجالَ لطرقِ التَّأويلِ فيه» (١)، وقالَ الطُّوفي (٢) (ت: ٧١٦): «الإجماعُ مُقَدَّمٌ على باقي أدلَّةِ الشَّرعِ؛ لقطعيَّتِه، وعِصمتِه، وأَمْنِه مِنْ نسخٍ أو تأويلٍ» (٣)، ومِن أمثلةِ ذلك عند ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) قولُه عن بعضِ الأقوالِ: «وذلك إن قالوه خرجَ مَنْ قالَه مِنْ قيلِ أهلِ الإسلامِ، وخالفَ نصَّ كتابِ الله تعالى ذِكرُه، وقولَ رسولِ الله ) (٤)، وقولُه: «مع أنَّ في اتِّفاقِ الحُجَّةِ على تخطئةِ قائلِ هذا القولِ في قولِه هذا كفايةً عن الاستشهادِ على فسادِه بغيرِه، فكيف وهو مع ذلك خلافٌ لما جاءَت به الآثارُ عن رسولِ الله ، والقياسُ عليه بالفسادِ شاهِدٌ» (٥)، وقولُه: «وعلى كُلِّ ما قُلنا مِنْ ذلك الأمَّةُ مُجمِعةٌ، وقد رُويَ عن رسولِ الله بذلك خبرٌ» (٦).

وحين لا يكونُ الإجماعُ قطعيّاً فإنَّه ربَّما قدَّمَ عليه سواه مِنْ الأدلَّة، كما في قولِه: «وأَوْلى هذه الأقوالِ بالصَّوابِ في تأويلِ قولِه ﴿لَا تَحْسَبَنَّ


(١) الإقناع في مسائل الإجماع ١/ ٦٨.
(٢) سليمان بن عبد القويّ الطّوفيّ، أبو الرَّبيع الحنبليّ، حافظٌ أصوليٌّ مفسِّرٌ، صنَّفَ: الإكسيرَ في قواعد التَّفسيرِ، والإشاراتِ الإلهيَّة، مات سنة (٧١٦). ينظر: ذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٣٠٢، وبغية الوعاة ١/ ٥٩٩.
(٣) شرح مختصر الروضة ٣/ ٧٦٣. وينظر: شرح الكوكب المنير ٤/ ٦٠٠، ومذكرة أصول الفقه (ص: ٤٩١).
(٤) جامع البيان ٣/ ٧٤١.
(٥) جامع البيان ٣/ ٤٠١.
(٦) جامع البيان ٦/ ٤٦٩. وينظر: ١/ ٣١١، ٣/ ٤٣٥، ٦٤٥، ٤/ ١٦٩، ٥/ ٩١، ٦/ ٤٠١، ١٤/ ٣٥٧.

<<  <   >  >>