للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفاحشةِ مِنْ الزُّناةِ والزَّواني سبيلاً بالحدودِ التي حكمَ بها فيهم» (١)، وقولِه في قولِه تعالى ﴿وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا﴾ [الأنعام: ١٣٦]: «وهُم: أوثانُهم. بإجماعٍ مِنْ أهلِ التَّأويلِ عليه» (٢).

الثالثةُ: إيرادُ الإجماعِ على سبيلِ التعليلِ لقبولِ المعنى أو رَدِّه، ومِن ذلك قولُه: «والصَّوابُ مِنْ القولِ في ذلك أنَّ الحدَّ الذي لا يُجزئ المُتيمِّمَ أن يُقصِّرَ عنه في مَسحِه بالتُّرابِ مِنْ يديه: الكفَّانُ إلى الزَّندَيْن؛ لإجماعِ الجميعِ على أنَّ التَّقصيرَ عن ذلك غيرُ جائِزٍ» (٣)، وقولُه مُعلِّلاً فسادَ بعضِ الأقوالِ: «لإجماعِ جميعِ أهلِ التَّأويلِ على تخطئةِ ما ادَّعى مِنْ التَّأويلِ في ذلك، وكفى شاهداً على خطأِ مقالةٍ إجماعُهم على تخطِئتِها» (٤).

ثانياً: أوجهُ الاستدلالِ بدليلِ الإجماعِ على المعاني.

تتعدَّدُ أوجه استدلالِ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) بالإجماعِ على المعاني إلى نوعَيْن:

أوَّلُهما: أوجه الاستدلالِ بالإجماعِ بحسبِ مصدَرِه، وينقسمُ بهذا الاعتبارِ إلى قسمَيْن (٥):


(١) جامع البيان ٦/ ٥٠٤.
(٢) جامع البيان ٩/ ٥٧٣.
(٣) جامع البيان ٧/ ٩٠.
(٤) جامع البيان ٢/ ٦٨٩.
(٥) ينظر: الرسالة (ص: ٣٥٧)، والفقيه والمتفقه ١/ ٤٣٤، وقواطع الأدلَّة ٣/ ٢١٨.

<<  <   >  >>