للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

«بإجماعٍ مِنْ الجميعِ لا خلافَ بينهم في ذلك» (١)، ثُمَّ قالَ: «فإن ظنَّ ظانٌّ أنَّ ما قُلنا مِنْ أنَّ ذلك إجماعٌ مِنْ الجميعِ ليس كما قُلنا؛ لما حدَّثنا .. » (٢)، ثُمَّ أوردَ خبراً عن ابن مسعودٍ أنَّه أمرَ الموسِرَ بالعتقِ في كفَّارةِ يمينِه، ثُمَّ قالَ: «ونحوُ هذا مِنْ الأخبارِ التي رُوِيَت عن ابنِ مسعودٍ وابنِ عمرَ وغيرِهما، فإنَّ ذلك مِنهم كانَ على وجهِ الاستحبابِ لمَن أمروه بالتَّكفيرِ بما أَمروه به .. ، والجميعُ مِنْ عُلماءِ الأمصارِ قديمِهم وحديثِهم مُجمعون على أنَّ التَّكفيرَ بغيرِ الرِّقابِ جائزٌ للموسِرِ، ففي ذلك مُكتفىً عن الاستشهادِ على صِحَّةِ ما قُلنا في ذلك بغيرِه» (٣).


(١) جامع البيان ٨/ ٦٤٨.
(٢) المرجع السابق.
(٣) جامع البيان ٨/ ٦٤٩. وينظر: ١/ ٦١٣، ٢/ ٢٨٣، ٥٥٧، ٧٢٠، ٣/ ١٧٨، ٤٣٨، ٤٥٣، ٦/ ٥٥٥، ٨/ ٥.

<<  <   >  >>