للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* ثم بين النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - صفةَ الذكاةِ والآلَةَ التي يجوزُ بها الذكاةُ، ونهى عن السِّنِّ والظُّفُر (١).

* ونهانا الله سبحانَه عن الاستقسامِ بالأزلام، وسماه فِسْقًا؛ لما فيه من أكلِ المالِ بالباطلِ، وإيقاعِ العداوةِ والبغضاءِ، وقدْ عافانا الله الكريمُ منه، فله الحمدُ.

والاستقسامُ هو استقسامُ لحمِ الجَزورِ بالمَيْسِرِ.

والأزلامُ هي السهامُ التي كانتِ الجاهليةُ يستقسمون بها، وكانت عشرة.

منها سبعةٌ ذواتُ الحَظِّ والنصيب، وأسماؤها: الفَذُّ، والتَّوْأَمُ، والرَّقَيبُ، والجلسُ، والنافسُ، والمسبلُ، والمُعَلى.

ومنها ثلاثةٌ بلا حَظٍّ ولا غُرْمٍ، وأسماؤها: الوغدُ، والسفيحُ، والمنيح (٢).

وكانوا يجعلونها في خَريطةٍ، ويجعلونَ الجزورَ على ثمانيةَ عشَر سَهْمًا، ويخرجُها رجلٌ واحدًا واحدًا على أسمائهم، فللفذِّ سهمٌ، وللتوءَمِ سهمان، وللرقيبِ ثلاثةٌ، ومن بقيَ بلا سَهْمٍ، غرمَ ثمنَ الجَزورِ على قدر السهامِ.

وقيل فيه من التأويل غيرُ ذلك، ولكن الظاهرَ ما ذكرتُه.

* * *


(١) روى البخاري (٥١٧٩)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: التسمية على الذبيحة، ومن ترك متعمدًا، عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما أنهر الدم، وذُكر اسم الله عليه، فكل، ليس السنَّ والظفر، وسأخبركم عنه: أما السنُّ فعظم، وأما الظفر فمُدى الحبشة".
(٢) انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (٣/ ٤٦٩)، و"تفسيري الثعلبي" (٢/ ١٥٠)، و"المخصص" لابن سيده (٤/ ١٦)، و"معالم التنزيل" للبغوي (١/ ١٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>