للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"فلا تأكلْ، فإنما سَمَّيْتَ على كلبِك، ولم تُسَمِّ على غيره" (١).

وبهذا قال الشافعيُّ، وأبو حنيفةَ، وأحمدُ (٢)، والثوريُّ (٣)، وهو (٤) قولُ ابنِ عباسٍ -رضي الله تعالى عنهما (٥) -، وبه نأخذُ.

وذهب قومٌ إلى إباحةِ ما أكلَ منهُ الكلبُ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي ثعلبة الخشني: "إذا أرسلتَ كلبكَ المُعلَّم، وذكرتَ اسمَ اللهِ فَكُلْ"، قال أبو ثعلبة: قلت: وإن أكلَ منهُ يا رسول الله؟ قال: "وإن أكلَ" (٦)، رواه أبو داود.

وبهذا قال مالكٌ والشافعيُّ في أضعفِ قوليه (٧).

ويروى عن ابنِ عمرَ -رضي الله تعالى عنهما (٨) -.

قال أهلُ العلمِ بالترجيحِ (٩): وحديثُ عديّ أرجحُ؛ لكونه


(١) رواه البخاري (٥١٦٨)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: إذا وجد مع الصيد كلبًا آخر، ومسلم (١٩٢٩)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: الصيد بالكلاب المعلمة.
(٢) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (٢/ ٢٢٦)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٣/ ٣١٢)، و "الهداية شرح البداية" للمرغيناني (٤/ ١١٧)، و"المغنى" لابن قدامة (٩/ ٢٩٧).
(٣) انظر: "شرح السنة" للبغوي (١١/ ١٩٥)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٦/ ٧٠).
(٤) في "ب": "وهذا".
(٥) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٨٥١٣)، و "تفسير الطبري" (٦/ ٩٢).
(٦) رواه أبو داود (٢٨٥٢)، كتاب: بالصيد، باب: في الصيد.
(٧) انظر: "الكافي" لابن عبد البر (ص: ١٨٢)، و"شرح مسلم" للنووي (١٣/ ٧٥).
(٨) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (٢/ ٢٢٦)، و"مصنف عبد الرزاق" (٨٥١٦)، و"شرح السنة" للبغوي (١١/ ١٩٥).
(٩) سلكت طائفة مسلك الجمع بين الحديثين وقالوا: لا تعارض بين الحديثين على =

<<  <  ج: ص:  >  >>