(٢) انظر: "مسائل الإمام أحمد - رواية ابنه عبد الله" (ص: ٢٦٤). (٣) لم أقف على نسبة هذا القول لابن عباس، إنما وقفت على أنه لأبي ثور، وعُدَّ قوله هذا خرق للإجماع واستنكروه كثيرًا، فقال إبراهيم الحربي: خرق أبو ثور الإجماع، وقال الإمام أحمد: ها هنا قوم لا يرون بذبائح المجوس بأسًا ما أعجب هذا، يُعرِّض بأبي ثور. انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٩/ ٢٢٥)، و"المغني" لابن قدامة (٩/ ٣١٣). (٤) رواه الإمام مالك في "الموطأ" (١/ ٢٧٨)، والإمام الشافعي في "مسنده" (٢٠٩)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (١٠٧٦٥)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٩/ ١٨٩)، عن عمر بن الخطاب. قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (٦/ ٢٦١): هذا منقطع مع ثقة رجاله، وقال ابن كثير في "تفسيره" (٢/ ٢١): لم يثبت بهذا اللفظ، وإنما الذي في "صحيح البخاري": عن عبد الرحمن بن عوف: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ الجزية من مجوس هجر. ولو سلم صحة هذا الحديث، فعمومه مخصوص بمفهوم هذه الأشربة {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} , أو أن المراد: سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية فقط، كما يدل عليه سياق الحديث.