للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستقرَّ على هذا مذهبُ الشيعةِ (١)، وهو روايةٌ عن مالِكٍ (٢)، وأنكرها أصحابُه، وبعضُهم تأَوَّلَها على أنه كانَ يُؤثرُ الوُضوء على المَسْحِ.

وذهبَ جمهورُ أهلِ العلمِ وعامَّتُهم منَ الصحابةِ والتابِعينَ إلى جوازِه (٣)، وتمسَّكوا بروايةِ جَريرِ بنِ عَبْدِ اللهِ البَجَلِيِّ له عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وكان يعجبُهم حديثُه؛ لأنَّ إسلامَهُ بعدَ نزولِ المائدةِ في شهرِ رمضانَ سنةَ عَشْرٍ، وفي بعضِ رواياتِه التصريحُ بأنه رأى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يمسحُ على الخُفَّينِ بعدَ نُزولِ المائدةِ (٤).

روى البَيْهَقِيُّ في "سُنَنِهِ" عن إبراهيمَ بنِ داودَ -رضيَ الله تعالى عنه-: أنه قالَ: ما سمعتُ في المسحِ على الخُفيْنِ أَحْسَنَ من حديثِ جريرٍ (٥) -رضيَ اللهُ تَعالى عنه-.

وأما ما رُوي عنِ ابنِ عباسٍ من الإنكارِ، فإنه كانَ قبلَ أن يعلمَ ثبُوتَ المَسْحِ عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما ثبتَ عندَهُ، قال به.

قال أبو بكرِ بنُ المُنْذِرِ: وروي عن موسى بن سَلَمَةَ بإسنادٍ صحيح: أنه (٦) رخص فيه (٧).


= الكبرى" للبيهقي (١/ ٢٧٢).
(١) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٣/ ١٦٤).
(٢) انظر: "المدونة الكبرى" (١/ ٣٩)، و"التمهيد" لابن عبد البر (١١/ ١٣٩)، و"المجموع" للنووي (١/ ٥٣٩).
(٣) انظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (١/ ٢٢٩)، و"المغني" لابن قدامة (١/ ١٧٤).
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٢٧٣)، لكن عن إبراهيم بن أدهم.
(٦) أي: ابن عباس رضي الله عنهما.
(٧) انظر: "الأوسط" لابن المنذر (١/ ٤٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>