للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لابنِ سيرين (١)؛ لأجلِ فعلِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بالوضوءِ الواحد (٢)، فهل يقتضي بمفهومه أنه يجبُ طلبُ الماءِ والتيمُّمُ لكلِّ صلاةٍ عندَ القيامِ، أو لا يجب كالوضوء (٣)؟

فباقتضاء المفهومِ قالَ الشافعيُّ ومالِكٌ (٤)، فأوجبا الطَّلَبَ والتيمُّمَ لكلِّ فريضةٍ.

وبتركِ المفهومِ قال أبو حنيفةَ، فلم يوجبْ ذلك (٥).

* فإن قلتَ: فهل يدلُّ هذا المفهومُ عندَ مَنْ قالَ به على أنه لا يجوزُ فِعْلُ التيمُّمِ قبلَ دخولِ الوقت؟

قلتُ: يجوزُ أن يُقال: لا يَدُلُّ؛ لأن المُعَلَّقَ بالشَّرْطِ إنَّما هو الوجوبُ، والوجوبُ في وقتٍ لا يمنعُ الجَوازَ في غيرهِ.

ويجوزُ أن يقال: فيه دلالةٌ على التقييدِ بالوقتِ وجُوباً وجوازاً؛ فإنه عبادةٌ، وقد وردَ توقيتُ وجوبِها بوقتِ الصلاةِ، فلا يجوزُ في غيرهِ؛ كسائرِ


(١) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٦/ ٨٠)، و"تفسير ابن كثير" (٢/ ٢٣).
(٢) رواه مسلم (٢٧٧)، كتاب: الطهارة، باب: جواز الصلوات كلها بوضوء واحد، عن بريدة الأسلمي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلّى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، ومسح على خفيه ... ".
(٣) "كالوضوء": ليست في "أ".
(٤) وهو مذهب أحمد.
انظر: "الأم " للإمام الشافعي (١/ ٤٨)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (١/ ٣١٧)، و"المغني" لابن قدامة (١/ ١٦٤)، و"المجموع" للنووي (٢/ ٣٢٠).
(٥) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٤/ ١٥)، و"المبسوط" للسرخسي (١/ ١٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>