(٢) قال الزيلعي في "نصب الراية" (٤/ ١٩٤): هو للإمام علي بن أبي طالب، قاله الإمام فخر الدين الرازي ا. هـ. (٣) رواه البخاري (٣١٣٦)، كتاب: بدء الخلق، باب: خمس من الدواب فواسق، يقتلن في الحرم، ومسلم (١١٩٨)، كتاب: الحج، باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، عن عائشة. (٤) نقل الكاساني عن الحنفية: وأما غير المأكول فنوعان: نوع يكون مؤذياً طبعاً، مبتدئاً بالأذى غالباً، ونوع لا يبتدئ بالأذى غالباً، أما الذي يبتدئ بالأذى غالباً فللمحرم أن يقتله ولا شيء عليه، وذلك نحو: الأسد والذئب والنمر والفهد، وأما الذي لا يبتدئ بالأذى غالبًا كالضبع، والثعلب وغيرهما فله أن يقتله إن عدا عليه ولا شيء عليه إذا قتله، وهذا قول أصحابنا الثلاثة، وقال زفر: يلزمه الجزاء. انظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٢/ ١٩٧). (٥) المشهور من مذهب مالك: أنه لا فرق بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه في حرمة الصيد. انظر: "الكافي" لابن عبد البر (ص: ١٥٥)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (٢/ ١٧٧). (٦) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (٢/ ٢٤٩)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ١٥٤).