(١) هو قول بعض المالكية، وقد رجح بعضهم -كابن عبد البر وغيره- القول الأول بأن ستر العورة من فرائض الصلاة، انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٢/ ١٩٦)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (١/ ٨٢)، و"الذخيرة" للقرافي (٢/ ١٠١). (٢) رواه البخاري (٣٥٥)، كتاب: الصلاة في الثياب، باب: إذا كان الثوب ضيقًا، ومسلم (٤٤١)، كتاب: الصلاة، باب: أمر النساء المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال، عن سهل بن سعيد. (٣) رواه النسائي (٧٦٧)، كتاب: القبلة، باب: الصلاة في الإزار، وابن سعد في "الطبقات الكبرى" (٧/ ٩٠)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٣٤٥٥)، والبيهقي في "السنن الصغرى" (٥٥٨).