للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستدلوا بما رواهُ عَمْرو بنُ شُعَيْبِ، عن أبيهِ، عن جَذه عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "ولا في أقلَّ من عشرينَ مِثْقالًا مِنْ ذَهَبٍ شيِءٌ" (١)، وبما رواه الحسنُ بنُ عُمارَةَ عن أبي إسحاقَ، عن عاصمِ بنِ ضمْرَةَ، عَنْ علىٍّ -رضي الله تعالى عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "قَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الخَيْلِ والرَّقيقِ، فهاتوا مِنَ الرِّقَةِ رُبُعَ العُشْرِ، مِنْ كُلِّ مِئَتَي درهمٍ خَمْسَةُ دَراهِمَ، ومن كُلِّ عِشرينَ دينارًا نصفُ دينارٍ، وليسَ فيِ مِئَتَي درهمٍ شيءٌ حتى يَحُولَ عليها الحَوْلُ، ففيها خمسةُ دَراهِمَ، وما زادَ فَفي كُلِّ أربعينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وفي كُلِّ أربعةِ دَنانيرَ تزيدُ على العِشرين دينارًا دِرْهَمٌ حتى تبلغَ أربعينَ دينارًا، ففي كُلِّ أربعينَ دينارًا دينارٌ، وفي كُلٍّ أربعةٍ وعشرينَ نِصْفُ دينارٍ ودِرْهَمٌ" (٢).

واستدل مالِكٌ بعملِ أهلِ المدينةِ، فقال في "الموطأ": السنَّةُ التي لا اختلافَ فيها عندنا أن الزكاةَ تجبُ في عِشْرينَ دينارًا كما تَجِبُ في مئتي درهمٍ (٣).


= (٢/ ٢٩١)، و "الأم" للشافعي (٢/ ٤٠)، و "الحاوي الكبير" للماوردي (٣/ ٢٦٧)، و "المجموع" للنووي (٦/ ٣)، و "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٣٨٩)، و "ردّ المحتار" لابن عابدين (٢/ ٢٩٥)، و "شرح فتح القدير" لابن الهُمام (٢/ ٢١٤)، وهو مذهب الإِمام أحمد، انظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٣١٩)، و "الفروع" لابن مفلح (٢/ ٣٤٣)، و "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٢٢٨).
(١) رواه الدارقطني في "سننه" (٢/ ٩٣)، والديلمي في "مسند الفردوس" (٥٢٠٦).
(٢) رواه الترمذي (٦٢٠)، كتاب: الزكاة، باب: ما جاء في زكاة الذهب والورق، وعبد الرزاق في "المصنف" (٧٠٧٧)، والدارمي في "سننه" (١٦٢٩)، والخطيب البغدادي مختصرًا في "تاريخ بغداد" (٧/ ١٤١)، عن علي بن أبي طالب.
(٣) انظر: "الموطأ" للإمام مالك (١/ ٢٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>