للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولما ثبتَ عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ -رضي الله تعالى عنهما-: أنه قالَ: ليسَ في العُروض زَكاةٌ، إلا أن يُرادَ بها التجارةُ (١)، ويروى عن عُمَرَ وعائشةَ، وحكاهُ ابنُ المنذرِ عنِ ابنِ عَبّاسٍ.

وذهبَ بعضُ العُلَماء إلى أَنَّه لا زَكاةَ فيها، وبهِ قالَ أهلُ الظاهرِ، ويُروى عن ابنِ عباسٍ (٢).

قال الشافعيُّ: وإسنادُ الحديثِ عن ابنِ عباسٍ ضعيفٌ، وكان اتباعُ حديثِ ابنِ عُمَرَ لصحَّتِهِ، والاحتياطُ في الزَّكاةِ أَحَبُّ إليَّ (٣).

* وها أنا أتكلمُ على جمل مختصَرَةٍ من فرائضِ الزكاة؛ لئلَّا يخلوَ كتابي عن مِثْلِها - إنْ شاءَ الله تعالى-، فأقول:

* أما الإبلُ:

فقد اتفق الناس على العملِ بكتابِ الصدقةِ الذي كتبه أبو بكرٍ لأنسٍ رضيَ اللهُ تعالى عنهما- لما وَجَّهَهُ إلى البَحْرَيْنِ، وهو: "بسم اللهِ الرحمنِ الرحيم، هذه فريضةُ الزكاةِ (٤) التي فرضَ اللهُ على المسلمينَ التي أمرَ اللهُ، فمنْ سُئِلَها على وَجْهِها، فليْعطِها، ومن سُئِلَ فوقَها فلا يُعْطِه: في أربعٍ وعشرينَ فما دونَها: من الإِبِلِ (٥): في كُلِّ خَمْسٍ شاةٌ، فإذا بلغتْ خمسًا


= فيها من زكاة؟، والطبراني في "المعجم الكبير" (٧٠٢٩)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ١٤٦)، وابن عبد البر في "التمهيد" (١٧/ ١٣٠ - ١٣١).
(١) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١٠٤٥٩)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ١٤٧).
(٢) انظر: "المحلى" لابن حزم (٥/ ٢٠٩)، و"التمهيد" لابن عبد البرّ (١٧/ ١٢٥) وما بعدها، و"المغني" لابن قدامة (٢/ ٢٥٨).
(٣) انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (٤/ ١٤٧).
(٤) في "ب": "الصدقة".
(٥) في "أ" و"ب": "الغنم"، وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>