للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروي عن سعيدِ بنِ المسيِّبِ: أَنّها إذا بلغتْ خَمْسًا وعشرينَ، ففيها بقرةٌ، إلى خمسٍ وسبعينَ، ففيها بَقَرتانِ، فإذا جاوزَتْ ذلك، فإذا بلغتْ مئةً وعشرينَ، ففي كل أربعينَ بقرةٌ (١).

وقالَتْ طائفةٌ: في كُلِّ عشرينَ من البقرِ شاةٌ، إلى ثلاثين، ففيها تبَيعٌ.

الثاني: ما بين الثلاثينَ إلى الأربعينَ (٢).

فذهبَ الجمهورُ، كمالكٍ، والثوريِّ، والشافعيِّ، وأحمدَ إلى أنه وَقْصٌ لا شيءَ فيه (٣)؛ لما روى طاوسٌ: أن معاذَ بنَ جبلٍ أُتي بوقصِ (٤) البقرِ، فقالَ: لم يأمرْني فيه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بشيءٍ (٥).

وذهبَ أبو حنيفةَ في أحدِ أقوالِه إلى أنهُ لا وَقْصَ (٦)، فإذا (٧) زاد على الأربعينَ يجبُ فيه بالقِسْطِ من المُسِنَّةِ، فيجبُ في خَمسينَ مُسِنَّةٌ ورُبُعُ مُسِنَّةٍ؛


= و "المجموع" للنووي (٥/ ٣٦٨).
(١) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (٢/ ٢٧٥)، و"السنن الكبري" للبيهقي (٤/ ٩٩)، و"المحلى" لابن حزم (٦/ ٢)، و "الدراية" لابن حجر (١/ ٢٥٢).
(٢) في "ب": "الستين والأربعين".
(٣) انظر: "بداية المجتهد" لابن رشد (١/ ١٩١)، و "الأم" للشافعي (٢/ ٩)، و"الحاوي الكبير" للماوردي (٣/ ١٠٧)، و"المغني" لابن قدامة (٢/ ٢٣٨).
(٤) وَقَص، الوَقَصُ: نحو أن تبلغ الإبل خمسًا ففيها شاة، ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ عشرًا، فما بين الخمس إلى العشر وَقَصٌ. وبعض العلماء يجعل الوَقَص في البقر خاصَّة.
"اللسان" (مادة: وقص) (٧/ ١٠٧).
(٥) رواه الإمام الشافعي في "مسنده" (٩٠١)، والإمام أحمد في "المسند" (٥/ ٢٣١)، وأبو داود في "المراسيل" (١٠٧)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ٩٨).
(٦) انظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٢/ ٢٨).
(٧) في "ب": "وأنّ ما".

<<  <  ج: ص:  >  >>