للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى هذا الحكمِ أجمعَ المسلمونَ (١)، هذا إذا أطلَقْنا الأيامى على النِّساءِ, وحملْنا الإنكاحَ على إيجابِ النكاحِ عليهِنَّ، وعلى العبيدِ والإماءِ, وأما إذا أطلقنا الأيامى على الرجالِ والنِّساءِ, وحملْنا الإنكاحَ على إيجابِ النِّكاح؛ للخطاب، فإنه يدلُّ على وجوبِ إجابةِ الخاطبِ المؤمنِ، وإن كانَ عبداً، إذا كان صالحاً، وأنَّ الكفاءةَ غيرُ معتبرةٍ إلَّا في التقوى، وبهذا قالَ مالكٌ -رحمهُ اللهُ تَعالى - (٢)، وسيأتي القولُ عليهِ في "سورةِ الحجراتِ" - إنْ شاءَ اللهُ تعالى -.

* * *

٢١٢ - (١٢) قوله جَلَّ ثَناؤُهُ: {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا


= والترمذي (١١١١)، كتاب: النكاح، باب: ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده، والإمام أحمد في "المسند" (٣/ ٣٠٠)، والطيالسي في "مسنده" (١٦٧٥)، وعبد الرزاق في "المصنف" (١٢٩٧٩)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (١٦٨٦٢)، والدارمي في "سننه" (٢٢٣٣)، وابن الجارود في "المنتقى" (٦٨٦)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ١٢٧).
(١) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (ص ٧٨)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ٣٤٧)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٥/ ١٤١)، و"المغني" لابن قدامة (٧/ ٤٨)، و "الأم" للشافعي (٥/ ٤١)، و"مغني المحتاج" للشربيني (٣/ ١٧١)، و"الهداية" للمرغيناني (١/ ٢١٥)، و"بدائع الصنائع" للكاساني (٢/ ٢٣٣)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٥١٣).
(٢) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١٣/ ٢٧٨) و"شرح فتح القدير" للكمال بن الهمام (٣/ ١٨٨)، و"التفسير الكبير" للرازي (٢٣/ ١٨٤)، و"معالم التنزيل" للبغوي (٣/ ٣٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>