للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وامرأةٍ ومولًى، فقال: كان عليٌّ يعطي الابنةَ النصفَ، والمرأةَ الثمُنَ، ويردُّ ما بقيَ على الابنةِ (١).

وأبو حنيفةَ وأصحابُه أحدَثوا قولاً ثالثاً.

وأسَدُّ من هذا في الجواب، -والله أعلم- أن تقول: لَمَّا بَيَّنَ اللهُ سبحانَهُ الفرائضَ، بيَنَ أَهْلَها، وبينَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ما لم يذكُرْهُ اللهُ تعالى، فقالَ: "أَلْحِقُوا الفَرائِضَ بأَهْلِها، فَما تقِيَ فَلأَولَى عَصَبة ذَكر" (٢)، ثم لم يقلْ بعد ذلكَ: فإن لم يكنْ عصبةٌ ذكرٌ، فذو (٣) عصبةٍ أنثى، ولا لِذَوي رحمٍ، ولو كانَ ذلك مُراداً بقوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأنفال: ٧٥]، لَبينَهُ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عنِ اللهِ سُبحانهُ؛ لِما فرضَ عليهِ من بيانِ ما أنزلَ إليهِ.

فإن قلت: فقد بَيَّنَ النبي - صلى الله عليه وسلم -: توريثَهم، فروى واسعُ بنُ حَبّانَ عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنهُ سألَ عاصمَ بنَ عدي عن ثابتِ بنِ الدحداحِ، وتُوُفِّيَ: "هل تَعلَمُونَ لَهُ نَسَباً فيكُم؟ "، فقال: لا، إنما هو أَتِيٌّ فينا، فقضى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بميراثِه لابنِ أختِه (٤).

وروى المِقْدادُ الكِنْدِيُّ عنِ النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنا وارِثُ مَنْ لا وارِثَ لَهُ، أَعْقِلُ عَنْهُ، وَأَرِثُهُ، والخالُ وارِثُ مَنْ لا وارِثَ لَهُ، يَعْقِلُ عنهُ ويَرِثُهُ" (٥).


= (١/ ٩٤)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٤٠٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٤٢).
(١) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٤٢).
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) في "ب": "فَلِذي".
(٤) رواه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" (٤٧٦ - زوائد الهيثمي)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢١٥).
(٥) رواه أبو داود (٢٨٩٩)، كتاب: الفرائض، باب: في ميراث ذوي الأرحام، وابن ماجه (٢٦٣٤)، كتاب: الديات، باب: الدية على العاقلة، فإن لم يكن عاقلة،=

<<  <  ج: ص:  >  >>