للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبمنعِ النيابةِ في العِباداتِ البدنيَّةِ إلا ما خَصَّهُ الشرعُ أَخَذَ الشافعيُّ، ونصَّ عليهِ في "الأم" (١)، وبهِ قَالَ المعتزلةُ (٢)، وإياها أَختارُ؛ لهذه الآيةِ.

وقالَ قومٌ من الأصوليين: تجوزُ النيابةُ في جميعِ العباداتِ، إلَّا ما خرجَ بدليلٍ (٣)، واللهُ أعلم.


(١) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (٧/ ٦٥)، و"البحر المحيط" للزركشي (١/ ٣٤٨).
(٢) انظر: "الأحكام" للآمدي (١/ ١٩٦)، و"البحر المحيط" للزركشي (١/ ٣٤٩).
(٣) نقله الزركشي عن ابن برهان، والأكثر على التفريق بين العبادات المالية، والعبادات البدنية. انظر: "المبسوط" للسرخسي (٤/ ١٥٢)، و"قواطع الأدلة" للسمعاني (٢/ ٣٧٤)، و "البحر المحيط" (١/ ٣٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>