للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا في تقديم أَحَدِ المُتَعارِضَيْنِ على الآخَرِ (١).

وقد يُقضى لِكُلِّ واحدٍ من المُتعارِضَينِ على معارضه من الطَّرَفَينِ جَميعاً؛ لقيامِ الدليلِ (٢)، وذلكَ كما رُوي عنه - صلى الله عليه وسلم -: "خَيرُ الشُّهودِ مَنْ شِهَد قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدَ" (٣)، مع ما رُويَ عنهُ: "شَرُّ الشُّهودِ مَنْ شَهِدَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدَ" (٤)، فقال أصحابُه:


= أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٥٩)، والطبراني في "المعجم الكبير" (١٨/ ٩٣٧)، والدارقطني في "سننه" (١/ ٣٨٤)، والحاكم في "المستدرك" (١٠١٨) عن قيس بن عمرو بلفظ: "رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلًا يصلِّي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله -صَلَّى الله عليه وسلم -: "صلاة الصبح ركعتان"، فقال الرجل: إنِّي لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما، فصليتهما الآن، فسكت رسول الله -صَلَّى الله عليه وسلم -.
(١) قلت: في هذا نظر؛ لأنَّ المثال الثَّاني لا تقديم فيه، وإنَّما هو للجمع.
وانظر: "اللمع" للشيرازي (ص: ٨٧)، و "شرح مختصر الروضة" للطوفي (٣/ ٧٣٣).
(٢) هذه حالة كون كل من الدليلين عامًا من كل وجه، انظر تطبيق المثال في: "اللمع" للشيرازي (ص: ٨٥)، و "نهاية السول" للإسنوي (٢/ ٩٧٤)، و "شرح مختصر الروضة" للطوفي (٣/ ٧٣٢)، و "الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (١/ ٣٦٠)، و "مذكرة في أصول الفقه" للشنقيطي (ص: ٢٦٩).
(٣) رواه مسلم (١٧١٩)، كتاب: الأقضية، باب: بيان خير الشهود. عن زيد بن خالد الجهني: أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها"، ورواه ابن ماجه عن زيد بن خالد أيضاً (٢٣٦٤)، كتاب: الأحكام، باب: الرجل عنده الشهادة لا يعلم بها صاحبها، بلفظ: "خير الشهود من أدَّى شهادته قبل أن يسألها".
(٤) رواه الإمام أحمد في "المسند" (١/ ٢٦)، وأبو يعلى في "مسنده" (١٤٣)، وابن حبان في "صحيحه" (١٥٥٨٦)، والبيهقيّ في "السنن الكبرى" (٥/ ٣٨٧)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (١١/ ٢٠٢) عن جابر بن سمرة قال: خطب عمر النَّاس بالجابية، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام في مثل مقامي هذا فقال: "أحسنوا =

<<  <  ج: ص:  >  >>