للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخاً له مُشْرِكاً بمكَّةً حُلَّةً أعطاهُ إياها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - (١) , وغيرِ ذلك من أدلةِ الكتابِ والسُّنَّةِ.

* * *

٢٥٠ - ٢٥١ (٣ - ٤) قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (١٠) وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ} [الممتحنة: ١٠، ١١].

* قال الشافعيُّ -رحمَهُ اللهُ تَعالى-: ذكرَ عدةٌ منْ أَهْلِ العلم بالمغازي: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - هادَنَ قُريشاً عامَ الحُدَيْبِيَة على أن يؤمِّنَ بعضهم بَعْضاً، وأَنَّ مَنْ جاءَ من المسلمين مرتدًّا، لم يردُّوه عليهم، ومنْ جاء النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بالمدينةِ منهم، رَدَّهُ عليهم، ولم يُعْطِهم أن يردَّ عليهم منْ خرجَ منهم مسلمًا إلى غيرِ المدينةِ من بلادِ الإِسلامِ أو الشركِ، وإن كانَ قادرًا عليه.

قال: ولم يذكرْ أحدٌ منهم أنه أعطاهُم في مسلم غَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ شيئًا منْ هذا الشَّرْط، فذكروا أنه أنزلَ عليه في مهادنتهم: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا} [الفتح: ١] , فتمَّ الصلحُ بينَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وبينَ أهلِ مكةَ على هذا، حتى جاءَتْهُ أُمُّ كُلثومٍ بنتُ عقبةَ بنِ أبي مُعَيْطٍ مسلمةً مهاجرةَ، فنسخَ اللهُ سبحانه وتعالى الصلحَ في النِّساء، وأنزل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ}، الآية إلى قوله: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا


(١) رواه البخاري (٨٤٦)، كتاب: الجمعة، باب: يلبس أحسن ما يجد، ومسلم (٢٠٦٨)، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، عن عبد الله بن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>