للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم اختلفَ هؤلاءِ:

فمنهم من قال: يجب عليهِ إذا كانَ بحيثُ لو انصرفَ من الجمعةِ يؤُويه الليلُ إلى أهلِه، وبِه قِالَ الأوزاعيُّ عن معاويةَ (١).

وروى ابنُ عمرَ أنَّه قال: إنَّما الغسلُ على من تجبُ عليهِ الجمعةُ، والجمعةُ على من يأتي أهلَهُ؛ أي: ليلاً (٢) (٣).

واستدلُّوا بما رُوي: "الجُمُعَةُ على مَنْ آواهُ اللَّيْلُ إلى أَهْلِهِ" (٤)، أو كما قال.

والأثَرُ ضعيفٌ (٥).

ومنهم مَنْ قالَ: تجبُ عليهِ إذا كانَ على ثلاثَةِ أميالٍ، واستدلُّوا بأنَّ أصحابَ العَوالي كانوا يأتونَ الجُمُعَةَ في زَمَنِ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، وذلكَ على ثلاثَةِ أميالٍ (٦).

ومنهم من قال: تجبُ عليه إذا كانَ بحيثُ يسمعُ النِّداءَ، واستدلُّوا بما


(١) انظر: "المحلي" لابن حزم (٥/ ٥٥)، و "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (٢/ ٤٦٢).
(٢) رواه البيهقي في "شعب الإيمان" (٣٠١٥). وانظر: "تغليق التعليق" لابن حجر (٢/ ٣٥٣).
(٣) قال التِّرمذيُّ: وهذا حديث إسناده ضعيف.
(٤) رواه التِّرمذيُّ (٥٠١)، كتاب: الصَّلاة، باب: ما جاء من كم تؤتى الجمعة؟ ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق في أحاديث الخلاف" (١/ ٤٩٩)، عن أبي هريرة مرفوعاً.
(٥) إن كان يقصد بالأثر قول ابن عمر السابق فقد صححه ابن حجر كما في "فتح الباري" (٢/ ٣٨٢).
(٦) وهو قول مالك والليث. انظر: "المدونة الكبرى" (١/ ١٥٣)، و"المراسيل" لأبي داود (٥٠)، و "المحلى" لابن حزم (٥/ ٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>