انظر: "اللمع" للشيرازي (ص: ١٨٥)، و "المحصول" للرازي (٤/ ١٥٣)، و "الإحكام" للآمدي (١/ ١/ ٣١٢)، و "شرح مختصر الروضة" للطوفي (٣/ ٧٨)، و "البحر المحيط" للزركشي (٤/ ٤٩٤)، و "الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (٢/ ٩٣٠). (١) هذا ما يعرف في أصول الفقه بقول الصحابي، أو: مذهب الصحابي، وقد اختلف العلماء في كونه حجة على من بعد الصّحابة أم لا؛ على مذاهب: الأول: ليس بحجة مطلقًا، وهو قول الشَّافعي في الجديد، وذهب إليه جمهور الأصوليين. الثَّاني: هو حجة مقدم على القياس؛ وهو قول الشَّافعي القديم، وأكثر الحنفية، ونقل عن مالك. الثالث: حجة إن خالف القياس؛ لأنَّه حينئذ هو توفيق، ونقل عن أصحاب أبي حنيفة أيضاً. انظر: "اللمع" للشيرازي (ص: ١٩٣)، و "المحصول" للرازي (٦/ ١٢٩)، و "شرح مختصر الروضة" للطوفي (٣/ ١٨٥)، و "نهاية السول" للإسنوي (٢/ ٩٥١)، و "البحر المحيط" للزركشي (٦/ ٥٣)، و "الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (٢/ ١١٧٩)، و "مراقي السعود" (ص: ٤٠١). هذا إذا قال الصحابي قولًا عن رأي واجتهاد، أما إذا قال قولًا لا يدرك بالرأي والاجتهاد، وإنَّما يعرف بالتوقيف فقط، فذلك حجة؛ لأنَّه في حكم المرفوع، بشرط أن لا يعرف أنَّه يأخذ عن الإسرائيليات.=