(٢) وهذا ما يسميه علماء الأصول: التعليل بالشبه، ويطلقون عليه: قياس الشبه، وقد اختلف في حجيته على مذاهب: الأول: أنه حجة، وإليه ذهب الأكثرون. الثاني: ليس حجة، وهو قول أكثر الحنفية. الثالث: إن تمسك به المجتهد وحصل عنده غلبة الظن، كان حجة في حقه، وإلا فلا. انظر: "اللمع" للشيرازي (ص: ٢٠٩)، و"شرح مختصر الروضة" للطوفي (٣/ ٤٣١)، و"نهاية السول" للإسنوي (٢/ ٨٦٥)، و"البحر المحيط" للزركشي (٥/ ٢٣٤)، و"الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (٢/ ٩٧٣)، و"إرشاد الفحول" للشوكاني (ص: ٢١٩). (٣) "على" ليس في "ب". (٤) رواه مسلم (١٥٩٢)، كتاب: المساقاة، باب: بيع الطعام مثلًا بمثل، عن معمر بن عبد الله، بلفظ: "الطعام بالطعام مثلًا بمثل". قلت: لفظة "الطعام" في الحديث ليست مشتقة، وإنما هي اسم جامد، ورأيت عبارة الشيرازي في "اللمع" (ص: ٢٢٦) - وأظن أن المؤلف أخذ أغلب هذا =