للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- فقال مجاهدٌ وطاوسٌ وقومٌ من الفقهاء: لا يجوزُ قتالُهم في الحَرَم (١).

وبهِ قالَ القَفَّال شارحُ "التلخيص" من الشافعيّة (٢).

وحَكى الماورديُّ من الشافعيَّةِ أَنَّ من خصائصِ الحَرَم ألّا يحارَبَ أهلُهُ، وإن بَغَوْا على أهل العدل، فقد قال بعضُهم: يحرُمُ قتالُهم، بل يُضَيَّقُ عليهم حَتَّى يرجِعوا إلى الطاعة، ويدخلوا في أحكام أهل العدل (٣).

ولهم من الدليل: هذه الآية، وما في معناها، ومن السنَّةِ ما رويناه (٤) في "الصحيحين" عن أبي شريح العَدَويِّ -رضيَ اللهُ تعالى عنه- أنه قال لعمروِ بنِ سعيدِ بنِ العاص، وهو يبعثُ البُعوثَ إلى مكة-: اِئْذَنْ لي أيُّها الأمير أن أُحدِّثَكَ قولًا قام به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الغدَ من يومِ الفتحِ، فسمعته أُذنايَ، ووعاهُ قلبي، وأَبْصَرَتْهُ عيناي حينَ تكَلَّمَ به؛ إنه حَمِد اللهَ وأثنى عليه، ثم قال: "إن مَكَّةَ حَرَّمَها اللهُ ولم يُحَرِّمْها الناسُ، فلا يحلُّ لامرئٍ يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أن يَسْفِكَ فيها (٥) دمًا، ولا يَعْضِدَ (٦) بها شجرةً، فإنْ


(١) انظر: "تفسير الطبري" (٢/ ١٩٢)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ١٥١)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (١/ ١٨١)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٢/ ٣٢٧).
(٢) نقله عن القفال: النووي في "المجموع" (٧/ ٤٦٧).
(٣) انظر: "الأحكام السلطانية" للماوردي (ص: ٢٦٠). وانظر: "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ٢٤ - ٢٥).
(٤) في "ب": "روينا".
(٥) في "ب": "بها".
(٦) يعضد: عَضَدَ يعضِدُ من باب ضرب يضرب: معناها: قطع يقطع. انظر: "القاموس" (مادة: عضد) (ص: ٢٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>