للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* واختلفوا في صفةِ ترتيبِ آية البقرة على آية المائدة (١).

فقال مجاها وقتادةُ وابنُ جُبيرٍ: آيةُ البقرةِ مخصوصة مبيَّنة بآية المائدة (٢).

وقال الحَسَنُ وعِكرمةُ: نسخ الله سبحانَهُ من آيةِ البقرةِ تحريمَ نساءِ أهلِ الكِتاب، ويُرْوى عن ابنِ عباسٍ ومالكٍ وسفيانَ الثوريِّ (٣).

والقولُ بالنَّسخِ لا يستقيمُ إلا أنْ يكونَ قدِ استقرَّ تحريمُ المشركاتِ، الوثنيَّاتُ منهنَّ والكتابياتُ، ثم نُسِخَ بآيةِ المائدةِ.

وقول هؤلاء الجماعةِ محمولٌ على ذلك، ولكن هذا يحتاج إلى صِحَّةِ نقلٍ لحكمِ الاستقرارِ في أثناءِ الإسلام (٤)، ولعل الإشارة إلى اليوم بقوله تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} [المائدة: ٥] هي التي دلَّتهُمْ على استقرارِ الحكم، ثم نسخِه، أو لعل هذا بناء على أن تأخير البيانِ عن وقتِ الخِطاب لا يجوز.

* واتفقوا على حِلِّ نكاح الكتابياتِ المُحْصَنات (٥) المُعاهَداتِ كما


(١) انظر: "المصفى بأكف أهل الرسوخ" (ص: ٢٠)، و"قلائد المرجان" (ص: ٨٢).
(٢) انظر: "تفسير الطبري" (٢/ ٣٧٦ - ٣٧٧)، و"الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه" لمكي (ص: ١٦٩).
(٣) انظر: "الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه" (ص: ١٧١ - ١٧٢)، و"الناسخ والمنسوخ" للنحاس (ص: ٥٤ - ٥٥)، وقد أخرج أثر ابن عباس وعكرمة والحسن: الطبري في "تفسيره" (٢/ ٣٧٦).
(٤) المراد بالمحصنات هنا: الحرائر.
(٥) قال الطبري في "تفسيره" (٢/ ٣٧٧): كل آيتين أو خبرين كان أحدهما نافياً حكم الآخر في فطرة العقل، فغير جائز أن يقضى على أحدهما بأنه ناسخ حكم الآخر إلا بحجة من خبر قاطع للعذر مجيئه، وذلك غير موجود؛ يعني في هذا الموضع.

<<  <  ج: ص:  >  >>