للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبقولِ مالكٍ والشافعي أقولُ؛ لما فيه من الاحتياط، والتحريمُ أولى؛ لظهور التقييد على التغليب في سائرِ آيِ القرآن؛ كقوله تعالى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ} [النساء: ١٥]، وكقوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة: ٢٨٢]، وكقوله تعالى: {أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} [النور: ٣١]، وغير ذلك، ولموافقته عُمومَ القرآنِ؛ كقوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: ٢٢١] وقوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [الممتحنة: ١٠].

* وحرّمَ اللهُ سُبْحانه على المؤمنينَ أن يُنكِحوا المشركين (١)، فلن يجعلَ الله للكافرينَ على المؤمنينَ سبيلاً.

* وربَّما استدل بهذه الآية من يقولُ باشتراط الوليِّ في النكاح (٢)؛ اعتقاداً منهُ أنَّ الخِطابَ مع الأولياءِ، ولا دلالةَ فيه؛ لأن الخطاب مع المؤمنين، وإن سلم فالخِطابُ واردٌ بالمَنع للأولياءِ من إنكاحِ المشركِ، ومنعُ الوليِّ لا (٣) يوجبُ لهُ ولايةً، وسيأتي الكلامُ على هذا إنْ شاءَ الله تعالى.

* * *


= (٣/ ١١٦)، و "فتح القدير" لابن الهمام (٣/ ١٣٥ - ١٣٦، ١٤٠ - ١٤١).
(١) وهذا بالإجماع. انظر: "معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٢٨٤)، و"تفسير الرازي" ٣/ ٢/ ٦٦)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ٦٧).
(٢) قال بذلك أبو جعفر محمد بن علي؛ كما أخرجه عنه الطبري في "تفسيره" (٢/ ٣٧٩).
(٣) في "ب" زيادة "لا".

<<  <  ج: ص:  >  >>