للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقاعدةً، وعلى جَنْبِها، ما (١) لا يتعدَّى الفَرْجَ. قلت: يا أبا عبد الله! إنهم يقولون: إنك تقول بذلك، فقال: يكذبون علي، يكذبون عليّ، يكذبون عليّ (٢).

فإن قيل: فقد قالَ محمدُ بن عبد اللهِ بنِ عبد الحَكَم: سمعتُ الشافعيَّ يقول: ليس فيه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في التحريم والتحليل حديث ثابت، والقياسُ أنه حلالٌ (٣)، وقد غلط سفيان في حديثِ ابنِ الهاد (٤).

فالجوابُ: أن هذه الروايةَ مختصرةٌ من حكايةِ مناظرةٍ جرتْ بينَ الشافعيِّ ومحمدِ بنِ الحسنِ، وفي سياقِها دلالة على أنه إنما قَصَدَ بما قالَ الذَّبَّ عن بعضِ أهلِ المدينةِ على طريقِ الجَدَلِ، وأما مذهبُه، فقدْ قال الربيعُ: كان الشافعيُّ يحرّمُ إِتيان النساءِ في (٥) أدبارهن (٦).


(١) "ما" ليست في "ب".
(٢) رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٨/ ٣٢٤) من طريق الخطيب البغدادي، ورواه أيضاً (٨/ ٤٠٥) من طريق البيهقي به إلى إسرائيل بن روح. وقد رواه الخطيب في "رواه مالك" من طريق إسماعيل بن حصن، عن إسرائيل بن روح، به.
قال الحافظ في "التلخيص الحبير" (٣/ ١٨٧): والعهدة في هذه الحكاية على إسماعيل، فإنه واهي الحديث.
(٣) رواه الإمام الذهبي في "ميزان الاعتدال" (٦/ ٢١٩)، ونسبه ابن القيم في "حاشيته على سنن أبي داود" (٦/ ١٤٣) للبيهقي. ثم أورد كلام البيهقي في هذا، وهو ما ذكره المصنف هنا من قوله: وقد غلط سفيان في حديث ابن الهاد ... إلخ.
(٤) قال الحافظ في "التلخيص الحبير" (٣/ ١٨١): هذا سمعه -يعني: قول الشافعي- ابن أبي حاتم من محمد، وكذلك الطحاوي، وأخرجه عنه ابن أبي حاتم في "مناقب الشافعي" له، وأخرجه الحاكم في "مناقب الشافعي" عن الأصم، عنه، وأخرجه الخطيب عن أبي سعيد بن موسى، عن الأصم.
(٥) "في "ليست في "أ".
(٦) وقال الحاكم: لعلَّ الشافعي كان يقول بذلك في القديم، فأما في الجديد:=

<<  <  ج: ص:  >  >>