وانظر: "رد المحتار" لابن عابدين (٥/ ٣٧٩)، و"الذخيرة" للقرافي (٤/ ١٥)، و"المغني" لابن قدامة (١٣/ ٤٥١)، و"الإنصاف" للمرداوي (١١/ ١٨). (٢) انظر: "تفسير الطبري" (٢/ ٤٠٩)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (١٥/ ٦٤)، و"معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٢٩٦)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (١/ ٢٢٨). (٣) لم أره هكذا. وقد روى ابن ماجه (٢٠٤٦)، كتاب: الطلاق، باب: طلاق المكره والناسي، والإمام أحمد في "المسند" (٦/ ٢٧٦)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (١٨٠٣٨)، وأبو يعلى الموصلي في "مسنده" (٤٤٤٤)، والدارقطني في "سننه" (٤/ ٣٦)، والحاكم في "المستدرك" (٢٨٠٢)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٣٥٧)، عن عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق". قال الحافظ في "الفتح" (١١/ ٦٩٢): وللطبراني في "الأوسط" عن ابن عباس رفعه: "لا يمين في غضب"، وسنده ضعيف. (٤) وهو قول ابن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن وعبد الله وعروة ابني الزبير. انظر: "تفسير الطبري" (٢/ ٤١١)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (١٥/ ٦٤)، =