للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابنِ عباسٍ والحسنِ والنخعيِّ والزُّهْري ومُجاهدٍ وقَتادةَ والرَّبيعِ والسُّدِّيِّ -رضي اللهُ تعالى عنهم- (١).

- ويروى عنِ ابنِ عباسٍ: أنه اليمينُ في حالِ الغضبِ والضَّجَرِ من غيرِ عَقْدٍ ولا عَزْمٍ. وهو قولُ عليٍّ -رضي الله تعالى عنه-، وطاوسٍ -رحمه الله تعالى- (٢)؛ لما روي عنه - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَمينَ في إغلاقٍ" (٣).

- وقال بعضُ أهل العلم: هو ما يجبُ نقضُه؛ لأن اللغوَ واجبُ الرفع، فقال الشعبيُّ ومسروقٌ: هو أن يحلفَ على معصيةٍ، فلا يُكَفِّر، ويروى عن ابنِ عباس أيضاً (٤).


(١) وهو قول الحنابلة أيضاً. انظر: "تفسير الطبري" (٢/ ٤٠٦)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (١٥/ ٦٢)، و"معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٢٩٥)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (١/ ٢٢٨)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ٩٤).
وانظر: "رد المحتار" لابن عابدين (٥/ ٣٧٩)، و"الذخيرة" للقرافي (٤/ ١٥)، و"المغني" لابن قدامة (١٣/ ٤٥١)، و"الإنصاف" للمرداوي (١١/ ١٨).
(٢) انظر: "تفسير الطبري" (٢/ ٤٠٩)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (١٥/ ٦٤)، و"معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٢٩٦)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (١/ ٢٢٨).
(٣) لم أره هكذا. وقد روى ابن ماجه (٢٠٤٦)، كتاب: الطلاق، باب: طلاق المكره والناسي، والإمام أحمد في "المسند" (٦/ ٢٧٦)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (١٨٠٣٨)، وأبو يعلى الموصلي في "مسنده" (٤٤٤٤)، والدارقطني في "سننه" (٤/ ٣٦)، والحاكم في "المستدرك" (٢٨٠٢)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٣٥٧)، عن عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق".
قال الحافظ في "الفتح" (١١/ ٦٩٢): وللطبراني في "الأوسط" عن ابن عباس رفعه: "لا يمين في غضب"، وسنده ضعيف.
(٤) وهو قول ابن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن وعبد الله وعروة ابني الزبير. انظر: "تفسير الطبري" (٢/ ٤١١)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (١٥/ ٦٤)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>