للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-رضي الله تعالى عنهم- (١).

وإن كان لغيرِ عارضٍ معروفٍ، فقد اختلفَ أهلُ العلمِ في ذلك:

- فقال عُمَرُ -رضي الله تعالى عنه-: أيُّما امرأةٍ طلقتْ، فحاضَتْ حيضة أو حيضتين، ثم رفعتها حيضتها (٢)، فإنها تنتظر تسعة أشهر، فإن بان بها حَمْلٌ، فذلك، وإلا اعتدَّت بعدَ التسعةِ ثلاثةَ أَشْهُرِ، ثم حَلَّتْ (٣)، وبهذا قال مالكٌ وأحمدُ والشافعيُّ قديماً (٤)؛ لأن العِدَّة تُزاد لبراءة الرحمِ، فإذا علم براءته (٥)، فلا معنى للتربصِ، ولما في ذلك من الإضرار.

- وقال علي وابنُ مسعود -رضي الله تعالى عنهما-: تقعدُ إلى الإياس،


(١) وهو قول الأئمة الأربعة، وأكثر أهل العلم. انظر: "معالم التنزيل" للبغوي (٥/ ١١٠)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٥/ ٣٥٢)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٩/ ١٨/ ١٥٣)، و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٧٣٨)، و"مغني المحتاج" للشربيني (٥/ ٨٢)، و"المغني" لابن قدامة (١١/ ٢١٦).
وقد خالف المالكية في انقطاع الحيض بسبب المرض فقالوا: تتربص تسعة أشهر -مدة الحمل غالباً-، ثم تعتد بثلاثة أشهر. انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٩/ ١٨/ ١٥٣)، و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٧٣٩).
(٢) كذا في رواية "الموطأ"، ورواية عبد الرزاق في "المصنف" (١١٠٩٥) أوضح، وفيها: "فحاضت حيضة أو حيضتين ثم قعدت"، وبرقم (١١٠٩٦) وفيها: "حيضة أو حيضتين ثم ارتفعت حيضتها".
(٣) رواه الإمام مالك في "الموطأ" (٢/ ٥٨٢)، ومن طريقه: الإمام الشافعي في "مسنده" (ص: ٢٩٨)، وفي "الأم" (٥/ ٢١٣)، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٤١٩).
(٤) انظر: "حاشية الدسوقي" (٢/ ٧٣٨)، و"مغني المحتاج" للشربيني (٥/ ٨٢) و"المغني" لابن قدامة (١١/ ٢١٧). وانظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٨/ ٩٤)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (٨/ ٤٢٠).
(٥) في "ب": "براءة الرحم".

<<  <  ج: ص:  >  >>