للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصلُح جسدُه، والكِسوة من تمامِ صلاح الجسد، وتوابعِ النفقة، فجُحل قدرًا للاعتبار به (١).

* وكما أوجبَ اللهُ سبحانه نفقةَ المولودين على الوالدين، أقاس أهل العلم وجوب نفقة الوالدين على المولودِين (٢) إذا احتاجوا وعجزوا عن الاستقلال بأنفسهم، وعلى هذا حصلَ الإجماعُ (٣)، والله أعلم

الجملة الرابعة: قوله تعالى: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ} [البقرة: ٢٣٣].

* نهى الله سبحانه الوالدِينَ عن المُضارَّةَ لبعِضهم بعضًا بالمَوْلودِ، فلا يجوزُ للوالدة أن تمتنعَ من رَضاعِه إذا لم يوجد غيرُها، أولم يَقبل إلا ثديَها، ولا يجوز للوالد أن ينزعَهُ عنها إلى مرضعةٍ غيرِها، ولا يسافرَ به عِنادًا، فهما فيه على السواء (٤)، ولهذا خَيَّرَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - غلامًا اختصم فيه أبوه وأمُّه، فقال: "هذا أبوكَ، وهذِه أمُّكَ، فاخْتَرْ أَيَّهُما شِئْتَ" (٥).


(١) في "أ": "قدر الاعتبار به".
(٢) في "ب": "المولود".
(٣) انظر: "مراتب الإجماع" لابن حزم (ص: ١٤٢)، و"المغني" لابن قدامة (١١/ ٣٧٣).
(٤) انظر: "معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٣١٣)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٢٧٥)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (١/ ٢٤١)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١٥٣/١).
(٥) رواه أبو داود (٢٢٧٧)، كتاب: الطلاق، باب: من أحق بالولد؟ والنسائي (٣٤٩٦)، كتاب: الطلاق، باب: إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد، والترمذي (١٣٥٧)، كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا، وابن ماجة (٢٣٥١)، كتاب: الأحكام، باب: تخيير الصبي بين أبويه، عن أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>