للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبل الخندق، ونزولُ بعضِ الآية دونَ بعضٍ جائزٌ؛ كما قدمت ذلك (١).

وإن كان أبو عبد الله الشافعيُّ -رحمه الله تعالى- قال: إنه لا يجوز، وبينتُ (٢) وَهْمَهُ في ذلك، وأن السنَّةَ دالَّة على خلافه.

والأولُ أقرب الجوابين، والقولُ بكلِّ واحد منهما عسيرٌ.

* ثم امتثلَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَمرَ الله سبحانَه وتعالى بالمحافظة، وبيَّنَ المحافظةَ على الصَّلاةِ في حالِ الخوفِ على اختلافِ أحواله، وسيأتي بيانه في سورة النساء إن شاء الله تعالى.

* ثم ندب - صلى الله عليه وسلم - إلى تعجيلها، فسئل: أَيُّ الأعمالِ أَفْضَلُ؟ فقالَ: "الصَّلاةُ في أَوَّلِ وَقْتِها" (٣).

* ثم أمر الله سبحانه عندَ الأمنِ بعدَ (٤) الخوف أن نصليَ كما علمنا، ولو ظفرْنا بالعدو، وأمكنَنا الله سبحانه منه، فلا نغير هيئةَ الصلاةِ لغيرِ ضرورةٍ، والله أعلم.


(١) قلت: هذا الجواب مبني على أن هذه آية واحدة، والواقع أنهما آيتان؛ فـ {حاَفِظوا ... قَانِتِينَ} آية (٢٣٨)، و {فإِنْ خِفْتمْ ... تعَلَمُون} نهاية (٢٣٩)، وإذن لا يرد ما اعترض به المؤلف على الإمام الشافعي.
(٢) في "ب": "وقد".
(٣) رواه البخاري (٥٠٤)، كتاب: مواقيت الصلاة، باب: فضل الصلاة لوقتها، ومسلم (٨٥)، كتاب: الإيمان، باب: كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال، والحاكم في "المستدرك" (٦٧٤)، عن عبد الله بن مسعود، وهذا لفظ الحاكم.
(٤) في "ب": "من".

<<  <  ج: ص:  >  >>