للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعراقِ وأكثرُ فقهاءِ الأمصار؛ كمالكٍ، وأبي حنيفة، وأحمدَ (١).

قال الشافعيُّ في كتاب "العِدَد": الاختيارُ لورثته أن يُسكنوها، وإن لم يفعلوا، فقد ملكوا المال دونه (٢).

وقول النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "امكُثي في بيتِكِ" يحتملُ: ما لم تُخْرَجي منه إن كان لغيرك؛ لأنها قد وصفتْ أن المنزلَ ليس لزوجها، وهذا التأويل حُجَّة لمن أوجب السُّكنى؛ لأنه إذا أمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تمكُثَ في بيتٍ ليسَ لزوجِها ما لم تُخْرَجُ عنه، فأولى أن تمكُثَ في بيتٍ لزوجِها لا تخرج عنه.

وروي عن عليٍّ -رضي الله تعالى عنه-: أنه كان يُرَحِّلُ المتوفَى عنها، لا ينتظر لها، ونقل أمَّ كُلْثومٍ بعدَ قتلِ عمرَ بسبعِ (٣) ليال (٤).

وعن عائشة: أنها كانت تُرحِّلُ المرأةَ وهي في عِدَّتِها من وفاةِ زوجها (٥).


(١) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٨/ ١٨١)، و"تفسير الرازي" (٣/ ٢/ ١٧٣)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ١٢٤)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ١٦٢)، وانظر: "الهداية" للمرغيناني (٢/ ٦٣٢)، و"التفريع" لابن الجلاب (٢/ ١٢٠)، و"الحاوي" للماوردي (١١/ ٢٥٦)، و"المغنى" لابن قدامة (١١/ ٢٩٠).
(٢) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (٥/ ٢٤٣)، وانظر: "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (١١/ ٢١٤).
والقول الأول هو المعتمد عند الشافعية. انظر: "روضة الطالبين" للنووي (٨/ ٤٠٨)، و"مغني المحتاج" للشربيني (٥/ ١٠٥).
(٣) في "أ": "بتسع".
(٤) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١٩٠٨٦)، (١٩٠٩٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٤٣٦).
(٥) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (١٢٠٥٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٤٣٦).=

<<  <  ج: ص:  >  >>