للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَرَاحًا جَمِيلًا} [الأحزاب: ٢٨]، وأزواجُه - صلى الله عليه وسلم - مدخولٌ بهن.

وبهذا قال الشافعيُّ في الجديد (١)، وكذا أحمدُ في إحدى الروايتين (٢)،وبه أقول.

- وقال أبو حنيفةَ، والشافعيُّ في القديم: لا متعةَ لها (٣)؛ قياساً على المفروضِ لها.

وهذا فاسدٌ، لأنه لا يجوز قياسُ المدخولِ بها على غيرِ المدخول بها، ولا يجوز القياسُ مع وجود النصّ.

فإن قيل: النصُّ في إمتاعه - صلى الله عليه وسلم - خاصٌّ به.

قلنا: دعوى التخصيص بغير دليل مردودةٌ، بدليلِ حديث أمِّ سلمةَ -رضي الله تعالى عنها- الذي قدمته في تقبيلِ الصائم (٤).

فإن قيل: محمولٌ على الاستحباب (٥).

قلنا: خلاف الظاهر، بدليل قوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة: ٢٤١].


(١) وهو الأظهر عند الشافعية. انظر: "روضة الطالبين" للنووي (٧/ ٣٢١).
(٢) والمعتمد عند الحنابلة: أن المطلقة بعد الدخول لا متعة لها. انظر: "المغني" لابن قدامة (١٠/ ١٤١)، و"الفروع" لابن مفلح (٥/ ٢٨٨).
(٣) وهو قول الثوري والحسن بن حي والأوزاعي وأبي ثور. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٧/ ٢٨٥) و"الحاوي" للماوردي (٩/ ٥٤٨)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ١٣٧)، و"البناية" للعيني (٤/ ٦٦٢).
(٤) في آية: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ ......}.
(٥) وهو مذهب الثلاثة غير الشافعية. انظر: "البناية" للعيني (٤/ ٦٦٢)، و"التفريع" لابن الجلاب (٢/ ١١٣)، و"المغني" لابن قدامة (١٠/ ١٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>